فقال
علي (عليه السّلام): هذه درع طلحة أُخذت غلولًا يوم البصرة، فقال له شريح: هات على
ما تقول بيّنة، فأتاه بالحسن (عليه السّلام) فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولًا يوم
البصرة، فقال شريح: هذا شاهد واحد و لا أقضي بشهادة شاهد حتى يكون معه آخر، فدعا
قنبر فشهد أنّها درع طلحة أُخذت غلولًا يوم البصرة. فقال شريح: هذا مملوك و لا
أقضي بشهادة مملوك.
قال:
فغضب عليّ (عليه السّلام) و قال: خذها فإنّ هذا قضى بجور ثلاث مرّات. قال: فتحوّل
شريح و قال: لا أقضي بين اثنين حتّى تخبرني من أين قضيت بجور ثلاث مرّات؟ فقال له:
ويلك أو ويحك إنّي لمّا أخبرتك أنّها درع طلحة أُخذت غلولًا يوم البصرة فقلت: هات
على ما تقول بيّنة. و قد قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): حيث ما وجد
غلول أُخذ بغير بيّنة، فقلت: رجل لم يسمع الحديث فهذه واحدة.
ثمّ
أتيتك بالحسن (عليه السّلام) فشهد، فقلت: هذا واحد و لا أقضي بشهادة واحد حتّى
يكون معه آخر، و قد قضى رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله) بشهادة واحد و يمين،
فهذه ثنتان. ثمّ أتيتك بقنبر فشهد أنها درع طلحة أُخذت غلولًا يوم البصرة، فقلت:
هذا مملوك و لا أقضي بشهادة مملوك، و ما بأس بشهادة المملوك إذا كان عدلًا. ثمّ
قال: ويلك أو ويحك إنّ إمام المسلمين يؤمن من أمورهم على ما هو أعظم من هذا [1].
قال
صاحب الجواهر (قدّس سرّه): و كان اقتصاره (عليه السّلام) على خطئه ثلاثاً في هذه
القضية على فهم شريح القاضي، و إلّا فهو مخطئ من وجوه أُخر أيضاً قد أشار (عليه
السّلام) إلى بعضها، و بذلك ظهر لك حال قاضيهم و حال الفقيهين لهم الحَكَم و
سَلَمَة، و حال إمامهم
[1] الكافي: 7/ 385 ح 5، الفقيه: 3/ 63 ح 313،
التهذيب: 6/ 273 ح 747، الاستبصار: 3/ 34 ح 117، و عنها وسائل الشيعة: 27/ 265،
كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 14 ح 6.