ذلك؟
قال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت. و ما يحكم له
فإنّما يأخذ سحتاً، و إن كان حقّا ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، و قد أمر
اللَّه أن يُكفَر به، قال اللَّه تعالى يُرِيدُونَ
أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ[1] الحديث
[2]، و قد نوقش في ابن حنظلة بعدم ثبوت وثاقته، نظراً إلى أنّ الراوي
لوثاقته هو يزيد بن خليفة، و هو لم تثبت وثاقته
[3]، و لكن التعبير عن الرواية بالمقبولة يدفع ذلك خصوصاً مع ملاحظة أنّ
متنها شاهد على صدقه، كما لا يخفى.
و
صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: بعثني أبو عبد اللَّه (عليه السّلام)
إلى أصحابنا، فقال: قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى [4] في شيء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا
إلى أحد من هؤلاء الفسّاق. الحديث [5]، و غيرهما من الروايات الواردة بهذا المضمون، نظراً إلى أنّ المعنى
المطابقي للجميع و إن كان هي حرمة التحاكم و الترافع إلى القضاة المنصوبين في زمان
الأئمة (عليهم السّلام) من قبل سلطان الجور الغاصب للولاية و الحكومة، إلّا أنّ
المدلول الالتزامي هي حرمة القضاء و فصل الخصومة لهم، كما يدلّ عليه فهم العرف،