responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21

ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حقّ أو باطل فإنّما تحاكم إلى الطاغوت. و ما يحكم له فإنّما يأخذ سحتاً، و إن كان حقّا ثابتاً له؛ لأنّه أخذه بحكم الطاغوت، و قد أمر اللَّه أن يُكفَر به، قال اللَّه تعالى‌ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ وَ قَدْ أُمِرُوا أَنْ يَكْفُرُوا بِهِ‌ [1] الحديث‌ [2]، و قد نوقش في ابن حنظلة بعدم ثبوت وثاقته، نظراً إلى أنّ الراوي لوثاقته هو يزيد بن خليفة، و هو لم تثبت وثاقته‌ [3]، و لكن التعبير عن الرواية بالمقبولة يدفع ذلك خصوصاً مع ملاحظة أنّ متنها شاهد على‌ صدقه، كما لا يخفى.

و صحيحة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمال قال: بعثني أبو عبد اللَّه (عليه السّلام) إلى أصحابنا، فقال: قل لهم: إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدارى‌ [4] في شي‌ء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق. الحديث‌ [5]، و غيرهما من الروايات الواردة بهذا المضمون، نظراً إلى أنّ المعنى المطابقي للجميع و إن كان هي حرمة التحاكم و الترافع إلى القضاة المنصوبين في زمان الأئمة (عليهم السّلام) من قبل سلطان الجور الغاصب للولاية و الحكومة، إلّا أنّ المدلول الالتزامي هي حرمة القضاء و فصل الخصومة لهم، كما يدلّ عليه فهم العرف،


[1] سورة النساء 4: 60.

[2] الكافي: 1/ 67 ح 10، تهذيب الأحكام: 6/ 218 ح 514، و ص 301 ح 845، الفقيه 3: 3/ 5 ح 18، الاحتجاج: 2/ 260، الرقم 232، و عنها وسائل الشيعة: 27/ 136، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 1.

[3] التنقيح في شرح العروة الوثقى، الاجتهاد و التقليد 115.

[4] التدارُؤ: التدافع في الخصومة، القاموس المحيط «درأ».

[5] تهذيب الأحكام: 6/ 303 ح 846، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 139، كتاب القضاء، أبواب صفات القاضي ب 11 ح 6.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست