responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 20

الأمر الثاني: في الحرمة بالإضافة إلى‌ من لم يرَ نفسه جامعاً للشرائط، و لو في الأشياء الحقيرة اليسرة، و ليعلم الفرق بين المقام و بين باب صلاة الجماعة، التي ربّما يقال فيها بجواز تصدّي الإمامة فيها لمن لم يرَ نفسه عادلًا مثلًا إذا كان المأموم معتقداً بعدالته، و ذلك لأنّ القضاء فعل القاضي و هو يتلبّس به، و الجماعة متقوّمة بالمأمومين المؤتمّين. فاعتقاد كلّ من القاضي في المقام و المأموم هناك هو الملاك و المعيار، فلا يقاس القاضي هنا بالإمام هناك، كما أنّه لا بدّ من توضيح أنّ الكلام هنا في الحرمة التي هي حكم تكليفيّ زائدة على الفساد، و عدم صحّة القضاء و عدم نفوذه بلحاظ عدم الجامعيّة للشرائط الآتية.

و بعبارة اخرى‌ محلّ البحث ثبوت الحرمة التكليفيّة المستتبعة لاستحقاق العقوبة، مع التفاوت القاضي إلى عدم ترتّب حكم شرعيّ على‌ فصل خصومة و رفع منازعة؛ لعدم ثبوت هذا المنصب الشرعيّ له بلحاظ عدم الجامعيّة. فهنا أمران: البطلان و الفساد، و الحرمة الموجبة للإثم، إذ ليس البحث في الفساد بعد أنّه لا يرى لنفسه الجامعيّة لشرائط الفتيا، بخلاف البيع الفاسد مثلًا، فإنّه لا يكون فيه إلّا الفساد و عدم تأثير التمليك و التملّك، و يترتّب عليه الأُمور المذكورة في المقبوض بالبيع و العقد الفاسد. و أمّا الحرمة التكليفيّة بالإضافة إلى أصل عقد المعاملة و الإنشاء اللفظي أو الكتبي فلا.

و حينئذٍ نقول: ربّما يستدلّ على حرمة القضاء الذي هو فعل القاضي في المقام بعدّة من الروايات:

مثل: مقبولة عمر بن حنظلة المعروفة، قال: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث، فتحاكما إلى السّلطان و إلى القضاة، أ يحلّ‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 20
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست