responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 16

لا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً [1]، و غير ذلك من الموارد.

و قد تقرّر في محلّه‌ [2] أنّ أحد المناصب الثّلاثة التي كانت ثابتة للرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) في المدينة المنوّرة هو القضاء كالرسالة و الحكومة. و حكومته فيها هو المبدأ و المنبع للحكومة الإسلاميّة المتحقّقة في مملكة إيران بعد فلاح الثورة و تحقّق الانقلاب. و قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) في بحث قاعدة لا ضرر [3] أنّها لا تكون مرتبطة بالفقه لا بالعنوان الأوّلي و لا بالعنوان الثانوي، بل النهي عن الضرر و الإضرار حكم حكوميّ صادر عن الرّسول (صلّى اللَّه عليه و آله).

و كيف كان فلا إشكال في ذلك، كما أنّه لا إشكال في ثبوته للأئمّة المعصومين (عليهم السّلام)، و يدلّ عليه مضافاً إلى‌ ثبوت الولاية العامّة لهم مسلّماً الروايات الآتية بعضها الدالّة على جعلهم القضاة و الحكّام، و من الواضح أنّ جعل القاضي و الحاكم لا يتمّ مع عدم صلاحيّتهم للقضاء، كما لا يخفى‌.

ثبوت منصب القضاء للفقيه‌ و أمّا الثبوت للفقيه الجامع للشرائط، فيدلّ عليه أيضاً روايات دالّة على جعله كذلك، مثل: مشهورة أبي خديجة سالم بن مكرم الجمّال، قال: قال أبو عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام): إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته‌


[1] سورة النساء 4: 65.

[2] بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر: 103- 121.

[3] بدائع الدرر في قاعدة نفي الضرر: 103- 121.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 16
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست