لا
يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً[1]، و غير ذلك من الموارد.
و
قد تقرّر في محلّه [2]
أنّ أحد المناصب الثّلاثة التي كانت ثابتة للرسول (صلّى اللَّه عليه و آله) في
المدينة المنوّرة هو القضاء كالرسالة و الحكومة. و حكومته فيها هو المبدأ و المنبع
للحكومة الإسلاميّة المتحقّقة في مملكة إيران بعد فلاح الثورة و تحقّق الانقلاب. و
قد ذكر الماتن (قدّس سرّه) في بحث قاعدة لا ضرر
[3] أنّها لا تكون مرتبطة بالفقه لا بالعنوان الأوّلي و لا بالعنوان
الثانوي، بل النهي عن الضرر و الإضرار حكم حكوميّ صادر عن الرّسول (صلّى اللَّه
عليه و آله).
و
كيف كان فلا إشكال في ذلك، كما أنّه لا إشكال في ثبوته للأئمّة المعصومين (عليهم
السّلام)، و يدلّ عليه مضافاً إلى ثبوت الولاية العامّة لهم مسلّماً الروايات
الآتية بعضها الدالّة على جعلهم القضاة و الحكّام، و من الواضح أنّ جعل القاضي و
الحاكم لا يتمّ مع عدم صلاحيّتهم للقضاء، كما لا يخفى.
ثبوت
منصب القضاء للفقيه و أمّا الثبوت للفقيه الجامع للشرائط،
فيدلّ عليه أيضاً روايات دالّة على جعله كذلك، مثل: مشهورة أبي خديجة سالم بن مكرم
الجمّال، قال: قال أبو عبد اللَّه جعفر بن محمد الصادق (عليه السّلام): إيّاكم أن
يحاكم بعضكم بعضاً إلى أهل الجور، و لكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئاً من
قضايانا فاجعلوه بينكم، فإنّي قد جعلته