و
مقبولة عمر بن حنظلة: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و
حرامنا، و عرف أحكامنا، فارضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم
بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم اللَّه قد استخفّ، و علينا ردّ، و الرادّ علينا
الرادّ على اللَّه، و هو على حدّ الشرك باللَّه
[2].
و
أمّا كون خطره عظيماً فيكفي فيه الروايات التي أشار إليها في المتن، و كذا خطر
الفتوى إذا كان القضاء موقوفاً عليها، و لكنّها مختلفة من حيث المفاد من جهة كون
المقصود التحاكم إلى الطاغوت و قضاة الجور، و من جهة كون المحكوم به غير حقّ، و من
جهة جهل القاضي و علمه بالحقّ، و من جهات أُخر، كما أنّ الظاهر أنّ المراد بوصيّ
النبيّ الأعمّ منه و من منصوبة الخاصّ أو العام. كما أن المراد بالكفر هي شدّة مرتبة
العصيان لا الكفر الحقيقي المساوق للارتداد. فراجع الرّوايات في هذا الباب.
[1] الفقيه: 3/ 2 ح 1، الكافي: 7/ 412 ح 4،
التهذيب: 6/ 219 ح 516، و عنها وسائل الشيعة: 27/ 13، أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5.