responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 17

قاضياً فتحاكموا إليه‌ [1].

و مقبولة عمر بن حنظلة: انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا، و نظر في حلالنا و حرامنا، و عرف أحكامنا، فارضوا به حكماً، فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً، فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه فإنّما بحكم اللَّه قد استخفّ، و علينا ردّ، و الرادّ علينا الرادّ على اللَّه، و هو على‌ حدّ الشرك باللَّه‌ [2].

و أمّا كون خطره عظيماً فيكفي فيه الروايات التي أشار إليها في المتن، و كذا خطر الفتوى إذا كان القضاء موقوفاً عليها، و لكنّها مختلفة من حيث المفاد من جهة كون المقصود التحاكم إلى الطاغوت و قضاة الجور، و من جهة كون المحكوم به غير حقّ، و من جهة جهل القاضي و علمه بالحقّ، و من جهات أُخر، كما أنّ الظاهر أنّ المراد بوصيّ النبيّ الأعمّ منه و من منصوبة الخاصّ أو العام. كما أن المراد بالكفر هي شدّة مرتبة العصيان لا الكفر الحقيقي المساوق للارتداد. فراجع الرّوايات في هذا الباب.


[1] الفقيه: 3/ 2 ح 1، الكافي: 7/ 412 ح 4، التهذيب: 6/ 219 ح 516، و عنها وسائل الشيعة: 27/ 13، أبواب صفات القاضي ب 1 ح 5.

[2] الكافي: 7/ 412 ح 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست