responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144

لكنّا ذكرنا في بحث جواب المدّعى عليه بالإقرار [1] إنّ قاعدة الإقرار لا دلالة لها على كون المقرّ له مالكاً، بل الحيثية الثابتة بها إنّما هي حيثيّة سلبيّة راجعة إلى عدم كون المال للمقرّ، و إن كان ذلك مدلولًا التزاميّاً لمقتضى إقراره.

و أمّا الحيثيّة الإيجابيّة الراجعة إلى ثبوت المال للمقرّ فلا دلالة لها على إثباتها، و إن كان ذلك مدلولًا مطابقيّاً لمقتضى إقراره؛ لعدم ثبوت الملكيّة للغير بمجرّد الإقرار من واحد، خصوصاً إذا لم يكن المقرّ عادلًا، لفرض عدم كون إقراره ناشئاً عن توبته على فرض العدالة.

و قد ذكرنا سابقاً [2] أنّه يمكن أن يكون المالك شخصاً ثالثاً غير المدّعى و المدّعى عليه، و قد وقع بينهما التباني على ذلك، فتدبّر.


[1] في 117- 118.

[2] في 117- 118.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست