لكنّا
ذكرنا في بحث جواب المدّعى عليه بالإقرار
[1] إنّ قاعدة الإقرار لا دلالة لها على كون المقرّ له مالكاً، بل
الحيثية الثابتة بها إنّما هي حيثيّة سلبيّة راجعة إلى عدم كون المال للمقرّ، و إن
كان ذلك مدلولًا التزاميّاً لمقتضى إقراره.
و
أمّا الحيثيّة الإيجابيّة الراجعة إلى ثبوت المال للمقرّ فلا دلالة لها على
إثباتها، و إن كان ذلك مدلولًا مطابقيّاً لمقتضى إقراره؛ لعدم ثبوت الملكيّة للغير
بمجرّد الإقرار من واحد، خصوصاً إذا لم يكن المقرّ عادلًا، لفرض عدم كون إقراره
ناشئاً عن توبته على فرض العدالة.
و
قد ذكرنا سابقاً [2]
أنّه يمكن أن يكون المالك شخصاً ثالثاً غير المدّعى و المدّعى عليه، و قد وقع
بينهما التباني على ذلك، فتدبّر.