رواية
خضر النخعي عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) في الرجل يكون له على الرجل المال
فيجحده، قال: إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئاً، و إن تركه و لم يستحلفه فهو على
حقّه [1].
و
رواية عبد اللَّه بن وضاح قال: كانت بيني و بين رجل من اليهود معاملة، فخانني بألف
درهم، فقدّمته إلى الوالي فأحلفته فحلف، و قد علمت أنّه حلف يميناً فاجرة، فوقع له
بعد ذلك عندي أرباح و دراهم كثيرة، فأردت أن أقتصّ الألف درهم التي كانت لي عنده،
و أحلف عليها، فكتبت إلى أبي الحسن (عليه السّلام) فأخبرته أنّي قد أحلفته فحلف، و
قد وقع له عندي مال، فإن أمرتني أن آخذ منه الألف درهم التي حلف عليها فعلت. فكتب:
لا تأخذ منه شيئاً، إن كان ظلمك فلا تظلمه، و لو لا أنّك رضيت بيمينه فحلفته
لأمرتك أن تأخذ من تحت يدك، و لكنّك رضيت بيمينه و قد ذهبت اليمين بما فيها، فلم
آخذ منه شيئاً، و انتهيت إلى كتاب أبي الحسن (عليه السّلام) [2].
هذا،
و الروايات واردة في الدين، و إن كان العرف يحكم بإلغاء الخصوصيّة بالإضافة إلى
العين، و إن كان الحكم بذلك في غيرهما محلّ إشكال. ثمّ إنّ الرواية الأخيرة محلّ
إشكال من حيث الدلالة من جهة أُخرى، و هي ظهورها في كون الحلف عند الوالي لا
الحاكم.
[1] الكافي 7: 418 ح 2، تهذيب الأحكام: 6/ 231 ح
566، الفقيه: 3/ 113 ح 481، و عنها وسائل الشيعة:
27/
246، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 10 ح 2.
[2] الكافي: 7/ 430 ح 14، تهذيب الأحكام: 6/ 289
ح 802، و عنهما وسائل الشيعة: 27/ 246، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 10 ح 2.