responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141

و إن أحلف‌ [1]. و عن المختلف أنّه قوّاه‌ [2]، و عن موضع آخر من المبسوط أنّها تسمع مطلقاً [3].

و لكن مقتضى‌ صراحة بعض الروايات و إطلاق البعض الآخر خلاف جميع ذلك.

ففي صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا رضي صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين بحقّ المدّعى، فلا دعوى له، قلت له: و إن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال: نعم. و إن أقام بعد ما استحلفه باللَّه خمسين قسامة ما كان له، و كانت اليمين قد أبطلت كلّ ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.

و في رواية الصدوق زيادة: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): من حلف لكم على حقّ فصدّقوه، و من سألكم باللَّه فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدّعى، و لا دعوى له‌ [4].

و يستفاد من هذه الرواية الصحيحة بالصراحة نفي قول من يدّعي سماع البيّنة بعد الحلف بنحو الإطلاق، و كذا يستفاد منها بنحو الإطلاق أنّه لا فرق بين صورة عدم اشتراط المنكر سقوط الحقّ باليمين و بين صورة الاشتراط، و كذا صورة الجهل بالبيّنة أو نسيانها أو العلم بها و التذكّر و الالتفات، و يؤيّده بعض الروايات الأُخر مثل:


[1] المبسوط: 8/ 210، السرائر: 2/ 159.

[2] مختلف الشيعة: 8/ 414 مسألة 15.

[3] المبسوط: 8/ 158.

[4]: الفقيه 3/ 37 ح 126، و عنه وسائل الشيعة: 27/ 245، كتاب القضاء، أبواب كيفيّة الحكم ب 9 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 141
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست