و
إن أحلف [1]. و عن المختلف أنّه قوّاه [2]، و عن موضع آخر من المبسوط أنّها تسمع
مطلقاً [3].
و
لكن مقتضى صراحة بعض الروايات و إطلاق البعض الآخر خلاف جميع ذلك.
ففي
صحيحة ابن أبي يعفور المتقدّمة عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: إذا رضي
صاحب الحقّ بيمين المنكر لحقّه فاستحلفه، فحلف أن لا حقّ له قبله، ذهبت اليمين
بحقّ المدّعى، فلا دعوى له، قلت له: و إن كانت عليه بيّنة عادلة؟ قال: نعم. و إن
أقام بعد ما استحلفه باللَّه خمسين قسامة ما كان له، و كانت اليمين قد أبطلت كلّ
ما ادّعاه قبله ممّا قد استحلفه عليه.
و
في رواية الصدوق زيادة: قال رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله): من حلف لكم على
حقّ فصدّقوه، و من سألكم باللَّه فأعطوه، ذهبت اليمين بدعوى المدّعى، و لا دعوى
له [4].
و
يستفاد من هذه الرواية الصحيحة بالصراحة نفي قول من يدّعي سماع البيّنة بعد الحلف
بنحو الإطلاق، و كذا يستفاد منها بنحو الإطلاق أنّه لا فرق بين صورة عدم اشتراط
المنكر سقوط الحقّ باليمين و بين صورة الاشتراط، و كذا صورة الجهل بالبيّنة أو
نسيانها أو العلم بها و التذكّر و الالتفات، و يؤيّده بعض الروايات الأُخر مثل: