responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140

الخارجيّة لا تكون للمدّعي، و أنّ ذمّته غير مشغولة بدينه، و إن كان حلفه غير مطابق لاعتقاده بحيث يرى نفسه كاذباً بينه و بين اللَّه، فذمّته لا تبرأ عن دين المدّعى. و إن كان حكم الحاكم بنفعه، بل و لو أبرأه الدائن من دينه على‌ تأمّل ينشأ من أنّ الإبراء لا بدّ و أن يتعلّق بالدين المسلّم أو المشكوك كالإبراء في موارد الشكّ في الدّين، و في المقام لا يكون دين بحسب حكم الحاكم على‌ طبق حلفه، فتعلّق الإبراء محلّ تأمّل.

و أمّا بالإضافة إلى العين الخارجيّة فلا تصير بالحلف كاذباً خارجة عن ملك مالكها فيجب عليه ردّها، و إن لم يجز للمالك أخذها و لا التقاصّ منه، و لا يجوز بيعها و لا هبتها و سائر التصرّفات فيها، بل لا بدّ من أن ينتظر المدّعى الى أن يتحقّق الإقرار من المدّعى عليه في الآتية، أو يتبيّن للحاكم كذب المدّعى عليه في حلفه، فينتقض حكمه جوازاً أو وجوباً، كما سيأتي في المسألة الرابعة إن شاء اللَّه تعالى، و يمكن أن يتحقّق مثل الهبة من المدّعى عليه باعتبار أنّه مالك شرعاً، فيتحقّق الانتقال منه إلى المدّعى في ظاهر الحال، و إن كان المدّعى يرى‌ نفسه مالكاً قبل الهبة.

ثمّ إنّه لا فرق في سقوط دعوى المدّعى بالحلف من المدّعى عليه بين ما لو أقام المدّعى البيّنة بعد الحلف و بين صورة عدم الإقامة، و قيل كما عن المفيد [1] و ابن حمزة [2] و القاضي‌ [3]: يعمل بالبيّنة ما لم يشترط المنكر سقوط الحقّ باليمين، و قيل كما عن موضع من المبسوط و ابن إدريس: إن نسي بيّنته أو لم يعلم بها سمعت‌


[1] المقنعة: 733.

[2] الوسيلة: 213.

[3] أي في الكامل على ما حكى عنه في مختلف الشيعة: 8/ 375 مسألة 3.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- القضاء و الشهادات نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 140
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست