responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 238

شكراً لنعمة دنيويّة أو أُخرويّة، و إمّا استدفاعاً لبليّة، كالأمثلة المذكورة في المتن، و إطلاق عنوان المجازاة عليه إنّما هو بلحاظ كون التعهّد النذري جزاءً لوقوع المعلّق عليه من النعمة أو دفع البليّة، و لذا يقع مثله بصورة القضيّة الشرطيّة الدالّة على ترتّب الجزاء على الشرط، و لا ربط لهذا الأمر بمسألة ثبوت المفهوم للقضيّة الشرطيّة و عدمه، كما لا يخفى.

القسم الثاني: نذر زجر، و هو ما علّق على فعل حرام أو مكروه زجراً للنفس عن ارتكابهما، أو على ترك واجب أو مستحبّ زجراً لها عن تركهما، و لا ارتباط لهذا القسم أيضاً بما قد يتخيّل من أنّ ترك الواجب حرام و ترك المستحبّ مكروه، فإنّك قد عرفت‌ [1] عدم ثبوت حكمين في الموارد المذكورة. غاية الأمر أنّه لا مجال لإنكار كون ترك الواجب غير جائز عقلًا، و ترك المستحبّ ترك لما هو راجح شرعاً.

القسم الثالث: هو نذر تبرّع لم يقع فيه التعليق على شي‌ء شكراً أو زجراً، بل كان مطلقاً، كالمثال المذكور في المتن.

نفى في المتن الإشكال و الخلاف عن انعقاد النذر في القسمين الأوّلين، لكن ذكر أنّ في انعقاد الأخير قولان، أقواهما الانعقاد، و هو الظاهر؛ لدلالة الكتاب‌ [2] على صدق النذر على نذر مريم في قصّتها بما ترتبط إلى الولادة من غير حمل، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات عليه، مثل:

موثّقة إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام في رجل يجعل عليه صياماً في نذر


[1] في ص 214 215.

[2] سورة مريم: 19/ 26.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست