نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 237
[مسألة 4: النذر إمّا نذر برّ، و يقال له: نذر
المجازاة]
مسألة
4: النذر إمّا نذر برّ، و يقال له: نذر المجازاة، و هو ما علّق على أمر: إمّا
شكراً لنعمة دنيويّة أو أُخرويّة، كأن يقول: «إن رزقت ولداً فللَّه عليّ كذا» أو
«إن وفّقت لزيارة بيت اللَّه فللَّه عَليّ كذا». و إمّا استدفاعاً لبليّة، كأن
يقول: «إن شفى اللَّه مريضي فللَّه عَليّ كذا». و إمّا نذر زجر، و هو ما علّق على
فعل حرام أو مكروه؛ زجراً للنفس عن ارتكابهما، مثل أن يقول: «إن تعمّدت الكذب، أو
بلت في الماء فللَّه عليّ كذا» أو على ترك واجب أو مستحبّ زجراً لها عن تركهما. و
إمّا نذر تبرّع، و هو ما كان مطلقاً و لم يعلّق على شيء، كأن يقول: «للَّه عليّ
أن أصوم غداً». لا إشكال و لا خلاف في انعقاد الأوّلين، و في انعقاد الأخير قولان،
أقواهما الانعقاد (1).
و
لو أذن لها فنذرت انعقد، و ليس للزوج بعد ذلك حلّه و لا المنع عن الوفاء به، و من
المسائل المبتلى بها في زماننا هذا نذر المرأة الحائض الإحرام قبل الميقات في
المدينة التي يكون الفصل بينها و بين مسجد الشجرة فرسخاً لئلّا تحتاج إلى الإحرام
مع هذه الحالة من مسجد الشجرة، فإنّه إذا لم يتحقّق الإذن القبلي لا ينعقد النذر
على ما هو مفاد المتن، و لا يكفي مجرّد الرضا القلبي، و لا عدم المنع البعدي كما
لا يخفى، لكن مرّ الإشكال فيه.
ثانيتهما: نذر الولد بدون إذن الوالد، فإنّه لم يقم في النذر دليل على التوقّف
على إذنه، بل مانعيّة منعه، و ليس له حلّه و لا منعه عن الوفاء به، و لا ملازمة
بين النذر و اليمين في هذه الجهة، كما يؤيّده اختلاف أحكامهما في كثير من الجهات.
(1) النذر على ثلاثة أقسام:
القسم
الأوّل: هو نذر برّ، و يقال له: نذر المجازاة؛ و هو ما علّق على أمر: إمّا
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد جلد : 1 صفحه : 237