responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 237

[مسألة 4: النذر إمّا نذر برّ، و يقال له: نذر المجازاة]

مسألة 4: النذر إمّا نذر برّ، و يقال له: نذر المجازاة، و هو ما علّق على أمر: إمّا شكراً لنعمة دنيويّة أو أُخرويّة، كأن يقول: «إن رزقت ولداً فللَّه عليّ كذا» أو «إن وفّقت لزيارة بيت اللَّه فللَّه عَليّ كذا». و إمّا استدفاعاً لبليّة، كأن يقول: «إن شفى اللَّه مريضي فللَّه عَليّ كذا». و إمّا نذر زجر، و هو ما علّق على فعل حرام أو مكروه؛ زجراً للنفس عن ارتكابهما، مثل أن يقول: «إن تعمّدت الكذب، أو بلت في الماء فللَّه عليّ كذا» أو على ترك واجب أو مستحبّ زجراً لها عن تركهما. و إمّا نذر تبرّع، و هو ما كان مطلقاً و لم يعلّق على شي‌ء، كأن يقول: «للَّه عليّ أن أصوم غداً». لا إشكال و لا خلاف في انعقاد الأوّلين، و في انعقاد الأخير قولان، أقواهما الانعقاد (1).

و لو أذن لها فنذرت انعقد، و ليس للزوج بعد ذلك حلّه و لا المنع عن الوفاء به، و من المسائل المبتلى بها في زماننا هذا نذر المرأة الحائض الإحرام قبل الميقات في المدينة التي يكون الفصل بينها و بين مسجد الشجرة فرسخاً لئلّا تحتاج إلى الإحرام مع هذه الحالة من مسجد الشجرة، فإنّه إذا لم يتحقّق الإذن القبلي لا ينعقد النذر على ما هو مفاد المتن، و لا يكفي مجرّد الرضا القلبي، و لا عدم المنع البعدي كما لا يخفى، لكن مرّ الإشكال فيه.

ثانيتهما: نذر الولد بدون إذن الوالد، فإنّه لم يقم في النذر دليل على التوقّف على إذنه، بل مانعيّة منعه، و ليس له حلّه و لا منعه عن الوفاء به، و لا ملازمة بين النذر و اليمين في هذه الجهة، كما يؤيّده اختلاف أحكامهما في كثير من الجهات.

(1) النذر على ثلاثة أقسام:

القسم الأوّل: هو نذر برّ، و يقال له: نذر المجازاة؛ و هو ما علّق على أمر: إمّا

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 237
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست