responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 239

[مسألة 5: يشترط في متعلّق النذر مطلقاً أن يكون مقدوراً للناذر]

مسألة 5: يشترط في متعلّق النذر مطلقاً أن يكون مقدوراً للناذر، و أن يكون طاعةً للَّه تعالى؛ صلاةً، أو صوماً، أو حجّا، و نحوها ممّا يعتبر في صحّتها القربة، أو أمراً ندب إليه الشرع و يصحّ التقرّب به، كزيارة المؤمنين، و تشييع الجنازة، و عيادة المرضى و غيرها، فينعقد في كلّ واجب أو مندوب و لو كفائيّاً إذا تعلّق بفعله، و في كلّ حرام أو مكروه إذا تعلّق بتركه. و أمّا المباح، كما إذا نذر أكل طعام أو تركه، فإن قصد به معنى راجحاً؛ كما لو قصد بأكله التقوّي على العبادة، أو بتركه منع النفس عن الشهوة، فلا إشكال في انعقاده، كما لا إشكال في عدم الانعقاد فيما إذا صار متعلّقه فعلًا أو تركاً بسبب اقترانه ببعض العوارض مرجوحاً و لو دنيويّاً. و أمّا إذا لم يقصد به معنى راجحاً، و لم يطرأ عليه ما يوجب رجحانه أو مرجوحيّته، فالظاهر عدم انعقاده، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط فيه (1).

فلا يقوى، قال: يعطي من يصوم عنه في كلّ يوم مدّين‌ [1].

و رواية محمّد بن منصور أنّه سأل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل نذر صياماً فثقل الصيام عليه؟ قال: يتصدّق لكلّ يوم بمدّ من حنطة [2]، فإنّ مقتضى ظاهر السؤال فيهما أو إطلاقه و ترك الاستفصال دليل على صحّة النذر المذكور فيهما، فتدبّر.

(1) يشترط في متعلّق النذر مطلقاً فعلًا أو تركاً أن يكون مقدوراً للناذر شرعاً و عرفاً، إذ لا معنى للالتزام و التعهّد بما ليس كذلك، و يشترط أيضاً إمّا أن يكون‌


[1] الكافي: 7/ 457 ح 15، الفقيه: 3/ 235 ح 1111، تهذيب الأحكام: 8/ 306 ح 1138، و عنها الوسائل: 23/ 312، كتاب النذر و العهد ب 12 ح 1.

[2] الفقيه: 3/ 234 ح 1105، و عنه الوسائل: 23/ 312، كتاب النذر و العهد ب 12 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 239
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست