responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 236

السلطنة عليه، و لم يكن العمل به مانعاً عن حقّ الزوج من الاستمتاع و غيره.

و يدلّ على حكمه رواية عبد اللَّه بن سنان، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: ليس للمرأة مع زوجها أمر في عتق، و لا صدقة، و لا تدبير، و لا هبة، و لا نذر في مالها إلّا بإذن زوجها، إلّا في حجّ، أو زكاة، أو برّ والديها، أو صلة قرابتها [1]. و الظاهر منها اشتراط الإذن لا مجرّد عدم المنع.

كما ربما يؤيّده رواية الحسين بن علوان، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه أنّ عليّاً عليه السلام كان يقول: ليس على المملوك نذر إلّا أن يأذن له سيّده‌ [2].

ثمّ إنّ تقييد النذر المنفي في الرواية الأُولى بمال الزوجة ليس لاختصاص النفس عنه، بل يعمّ ما إذا كان عملًا منافياً للاستمتاع، كنذر الصوم مثلًا، نظراً إلى أنّ من محرّمات الصوم الجماع، و لا يجتمع الصوم معه، بل يمكن أن يقال بالشمول لمطلق أفعاله و لو لم يكن منافياً للاستمتاع، كما إذا نذرت أن تصلّي على النبيّ و آله مائة مرّة في كلّ يوم، حيث إنّه لا ينافي الاستمتاع أصلًا، و إطلاق عبارة المتن يشمله؛ لأنّ مفادها عدم صحّة نذر الزوجة بدون إذن الزوج مطلقاً.

و يمكن الاستشكال في ذلك، نظراً إلى أنّه لا دليل يظهر منه هذه الجهة، فإنّه و إن لم يكن للقيد مفهوم لمنعه في مطلق القضايا المفهوميّة حتّى مفهوم الشرط، إلّا أنّ استفادة حكم المطلق من الرواية التي وقع فيها التقييد تحتاج إلى إلغاء العرف خصوصيّة القيد، و بالجملة: استفادة ما هو مفاد المتن من الرواية المذكورة في غاية الإشكال.


[1] الفقيه: 3/ 109 ح 457 وص 277 ح 1315، تهذيب الأحكام: 7/ 462 ح 1851 و ج 8/ 257 ح 935، و عنهما الوسائل: 23 ح 315 كتاب النذر و العهد ب 15 ح 1.

[2] قرب الإسناد: 109 ح 376، و عنه الوسائل: 23/ 316، كتاب النذر و العهد ب 15 ح 2 و بحار الأنوار: 104/ 217 ح 10.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- الوقف، الوصيه، الايمان و النذور، الكفارات، الصيد نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 236
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست