[مسألة 18: لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه، ثمّ
بلغ فأنكر]
مسألة
18: لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر لم يلتفت إلى إنكاره (1).
[مسألة 19: لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له
و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به]
مسألة
19: لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به،
فيأخذ المنكر نصف التركة، و المقرّ ثلثها بمقتضى إقراره، و المقرّ به سدسها، و هو
تكملة نصيب المقرّ، و قد تنقص بسبب إقراره (2).
[مسألة 20: لو كان للميّت إخوة و زوجة فأقرّت
بولد له،]
مسألة
20: لو كان للميّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له، كان لها الثمن (1) قد عرفت الإشكال في ثبوت النسبية بذلك، و لو كان المقرّ به
صغيرا. نعم، على تقدير الثبوت لا مجال للإنكار بعد البلوغ، كما أنّه لا يحتاج إلى
التصديق بعده، فتدبّر جيّدا.
(2) لو كان للميّت ولدان مسلّمان و أقرّ أحدهما
بولد ثالث و أنكر الآخر، لا يثبت نسب المقرّ به بمجرّد ذلك، فيأخذ المنكر نصف
التركة و المقرّ ثلثها بمقتضى إقراره الذي يلازم عدم استحقاق الزائد على الثلث، و
يبقى السدس- الذي كان سهم المقرّ أيضا على تقدير عدم الإنكار- للمقرّ به، و في
الحقيقة هي تكملة نصيب المقرّ، و في المتن: و قد تنقص بسبب إقراره، و الظاهر أنّ
مورد كلامه فيما إذا كانت زوجة الميّت موجودة، فإنّ لها الثمن و لو لم تكن أمّا
لولديه أو أولاده، فإنّه في هذه الصورة لا بدّ من دفع الثمن إلى الزوجة، و ما يبقى
للمقرّ له أنقص من السدس، من دون فرق بين ما لو كان الولدان بنتين أو ابنين أو مع
الاختلاف، و كذا الولد المقرّ له، و لكن يبعّده أنّ النقصان حينئذ مستند إلى وجود
الزوجة لا مسبّب عن الإقرار.