المتن،
و ملخّصه: أنّه إن كان الإقرار بالولد و كان صغيرا غير بالغ يثبت به ذلك إن لم
يكذّبه الحسّ و الوجدان، كما إذا أقرّ من له ستّة عشر سنة بولديّة من له عشر سنوات
مثلا، فإنّه لا يمكن أن يتحقّق ذلك عادة و إن لم يكن ملتحقا بغيره من جهة الفراش
مثلا.
و
يمكن المناقشة فيه خصوصا بالإضافة إلى مثل زماننا الذي يوجد فيه الزوجان العقيمان
و لو في طول سنوات متعدّدة، و يريدان أن يتّخذا ولدا من غيرهما و يربّيانه و
يجعلانه ولدا لهما، كما يوجد لذلك بعض المؤسّسات الممهّدة لمثل هذه الامور، فإنّ
صرف إقرار أحد بولديّة صغير- و الأمر هكذا- كيف يوجب ثبوت النسب، و من الممكن أنّ
الإقرار بذلك كان لأجل ثبوت النسب، مع أنّ الأمر لا يكون كذلك، و في الحقيقة أنّ
الإقرار بالولدية بنفسها إقرار بنفع المقرّ لا بضرره، و إن أغمضنا النظر عن ترتّب
الأحكام الثابتة على الولدية نفعا أو ضررا.
نعم،
لو كان الولد كبيرا و صدّق المقرّ في الإقرار بولديّته له مع رعاية الأمر المذكور-
و هو عدم تكذيب الحسّ و العادة- يثبت به الولدية و يترتّب عليها جميع آثارها، بشرط
أن لا تعدو عنهما و ألّا يجري احتمال التباني مع عدم ثبوت النسب في الواقع، إلّا
أن يكونا عادلين، حيث إنّه بذلك يثبت البيّنة على الولدية و يترتّب عليها جميع
الآثار و الأحكام.
و
إن كان الإقرار بغير الولد و إن كان ولد الولد، فإن كان المقرّ به كبيرا و صدّقه
في ذلك، أو صغيرا و صدّقه بعد بلوغه، مع إمكان الصدق عقلا و شرعا يتوارثان، و في
المتن إن لم يكن لهما وارث معلوم محقّق، و لا يتعدّى التوارث إلى غيرهما من
أنسابهما حتّى أولادهما لما ذكرنا، و مع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق معلوم غير
مصدّق له، لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلّا مع البيّنة، و الوجه فيه
واضح.