مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
نام کتاب :
تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو...
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
493
(شكر و تقدير)
5
[كتاب المضاربة]
7
[تعريف المضاربة]
9
[شرائط المضاربة]
13
[مسألة 1: يشترط في المتعاقدين البلوغ و العقل و الاختيار]
13
[مسألة 2: يشترط أن يكون الاسترباح بالتجارة]
24
[مسائل المضاربة]
26
[مسألة 3: الدراهم المغشوشة إن كانت رائجة مع كونها كذلك تجوز المضاربة بها]
26
[مسألة 4: لو كان له دين على شخص يجوز أن يوكّل أحدا في استيفائه]
26
[مسألة 5: لو دفع إليه عروضا و قال: بعها و يكون ثمنها مضاربة لم تصحّ]
27
[مسألة 6: لو دفع إليه شبكة على أن يكون ما وقع فيها من السمك بينهما بالتنصيف مثلا]
28
[مسألة 7: لو دفع إليه مالا ليشتري نخيلا أو أغناما على أن تكون الثمرة و النتاج بينهما]
29
[مسألة 8: تصحّ المضاربة بالمشاع كالمفروز]
30
[مسألة 9: لا فرق بين أن يقول: «خذ هذا المال قراضا و لكلّ منّا نصف الربح» و أن يقول: «... و الربح بيننا»]
30
[مسألة 10: يجوز اتّحاد المالك و تعدّد العامل في مال واحد]
31
[مسألة 11: المضاربة جائزة من الطرفين يجوز لكلّ منهما فسخها]
34
[مسألة 12: الظاهر جريان المعاطاة و الفضولية في المضاربة]
36
[مسألة 13: تبطل المضاربة بموت كلّ من المالك و العامل.]
37
[مسألة 14: العامل أمين فلا ضمان عليه لو تلف المال أو تعيّب تحت يده إلّا مع التعدّي أو التفريط]
38
[مسألة 15: يجب على العامل- بعد عقد المضاربة- القيام بوظيفته]
42
[مسألة 16: مع إطلاق عقد المضاربة يجوز للعامل الاتّجار بالمال على ما يراه من المصلحة]
43
[مسألة 17: لا يجوز للعامل خلط رأس بمال بمال آخر لنفسه أو لغيره إلّا بإذن المالك عموما أو خصوصا]
48
[مسألة 18: لا يجوز مع الإطلاق أن يبيع نسيئة]
48
[مسألة 19: ليس للعامل أن يسافر بالمال- برّا و بحرا- و الاتّجار به في بلاد اخر غير بلد المال إلّا مع إذن المالك]
49
[مسألة 20: ليس للعامل أن ينفق في الحضر من مال القراض]
50
[مسألة 21: المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفي لا الشرعي]
51
[مسألة 22: لو كان عاملا لاثنين أو أزيد، أو عاملا لنفسه و غيره]
53
[مسألة 23: لا يعتبر ظهور الربح في استحقاق النفقة]
54
[مسألة 24: الظاهر أنّه يجوز للعامل الشراء بعين مال المضاربة]
54
[مسألة 25: لا يجوز للعامل أن يوكّل غيره في الاتّجار]
58
[مسألة 26: الظاهر أنّه يصحّ أن يشترط أحدهما على الآخر في ضمن عقد المضاربة مالا أو عملا]
60
[مسألة 27: الظاهر أنّه يملك العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره]
60
[مسألة 28: لا إشكال في أنّ الخسارة الواردة على مال المضاربة تجبر بالربح ما دامت المضاربة باقية]
63
[مسألة 29: كما يجبر الخسران في التجارة بالربح كذلك يجبر به التلف]
65
[مسألة 30: لو حصل فسخ أو انفساخ في المضاربة]
67
[مسألة 31: لو كان في المال ديون على الناس، فهل يجب على العامل أخذها و جمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟]
70
[مسألة 32: لا يجب على العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزيد من التخلية بين المالك و ماله]
71
[مسألة 33: لو كانت المضاربة فاسدة كان الربح بتمامه للمالك]
71
[مسألة 34: لو ضارب بمال الغير من دون وكالة و لا ولاية وقع فضوليّا]
73
[مسألة 35: لو أخذ العامل رأس المال ليس له ترك الاتّجار به و تعطيله عنده بمقدار لم تجر العادة عليه]
76
[مسألة 36: لو اشترى نسيئة بإذن المالك كان الدّين في ذمّة المالك]
76
[مسألة 37: لو ضاربه بخمسمائة مثلا فدفعها إليه و عامل بها]
77
[مسألة 38: لو كان رأس المال مشتركا بين اثنين فضاربا شخصا، ثمّ فسخ أحد الشريكين تنفسخ بالنسبة إلى حصّته]
78
[مسألة 39: لو تنازع المالك مع العامل في مقدار رأس المال و لم تكن بيّنة قدّم قول العامل]
79
[مسألة 40: لو ادّعى العامل التلف أو الخسارة، أو عدم حصول المطالبات مع عدم كون ذلك مضمونا عليه، و ادّعى المالك خلافه و لم تكن بيّنة]
80
[مسألة 41: لو اختلفا في الربح و لم تكن بيّنة قدّم قول العامل]
80
[مسألة 42: لو اختلفا في نصيب العامل من الربح؛ و أنّه النصف مثلا أو الثلث و لم تكن بيّنة]
80
[مسألة 43: لو تلف المال أو وقع خسران، فادّعى المالك على العامل الخيانة أو التفريط في الحفظ]
81
[مسألة 44: لو ادّعى ردّ المال إلى المالك و أنكره]
82
[مسألة 45: لو اشترى العامل سلعة فظهر فيها ربح]
82
[مسألة 47: لو ادّعى المالك أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة]
83
[مسألة 48: يجوز إيقاع الجعالة على الاتّجار بمال و جعل الجعل حصّة من الربح]
84
[مسألة 49: يجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغير مع عدم المفسدة]
85
[مسألة 50: لو مات العامل و كان عنده مال المضاربة]
86
[كتاب الشركة]
91
[مسائل الشركة]
93
[مسألة 1: الامتزاج قد يوجب الشركة الواقعيّة الحقيقيّة]
94
[مسألة 2: لا يجوز لبعض الشركاء التصرّف في المال المشترك إلّا برضا الباقين]
97
[مسألة 3: كما تطلق الشركة على المعنى المتقدّم؛ و هو كون شيء واحد لاثنين أو أزيد، تطلق أيضا على معنى آخر؛ و هو العقد الواقع بين اثنين أو أزيد]
99
[مسألة 4: يعتبر في الشركة العقدية كلّ ما اعتبر في العقود الماليّة]
102
[مسألة 5: لا تصحّ الشركة العقديّة إلّا في الأموال]
102
[مسألة 6: لو آجر اثنان نفسهما بعقد واحد لعمل واحد باجرة معيّنة]
105
[مسألة 7: يشترط في عقد الشركة العنانية أن يكون رأس المال من الشريكين ممتزجا امتزاجا رافعا للتميّز قبل العقد أو بعده]
106
[مسألة 8: لا يقتضي عقد الشركة و لا إطلاقه جواز تصرّف كلّ من الشريكين في مال الآخر بالتكسّب]
107
[مسألة 9: حيث إنّ كلّ واحد من الشريكين كالوكيل و العامل عن الآخر، فإذا عقدا على الشركة في مطلق التكسّب أو تكسّب خاصّ، يقتصر على المتعارف]
108
[مسألة 10: إطلاق الشركة يقتضي بسط الربح و الخسران على الشريكين على نسبة مالهما]
109
[مسألة 11: العامل من الشريكين أمين، فلا يضمن التلف إلّا مع التعدّي أو التفريط]
112
[مسألة 12: عقد الشركة جائز من الطرفين، فيجوز لكلّ منهما فسخه فينفسخ]
112
[مسألة 13: لو جعلا للشركة أجلا لم يلزم]
113
[مسألة 14: لو تبيّن بطلان عقد الشركة كانت المعاملات الواقعة قبله محكومة بالصحّة]
114
[القول في القسمة]
115
[مسألة 1: لا بدّ في القسمة من تعديل السهام]
116
[مسألة 2: الظاهر إمكان جريان قسمة الردّ في جميع صور الشركة ممّا يمكن فيها التقسيم]
118
[مسألة 3: لا يعتبر في القسمة تعيين مقدار السهام بعد أن كانت معدّلة]
119
[مسألة 4: لو طلب أحد الشريكين القسمة بأحد أقسامها]
120
[مسألة 5: لو اشترك اثنان في دار ذات علو و سفل، و أمكن قسمتها إفرازا]
121
[مسألة 6: لو كانت دار ذات بيوت أو خان ذات حجر بين جماعة، و طلب بعض الشركاء القسمة اجبر الباقون]
122
[مسألة 7: لو كان بينهما بستان مشتمل على نخيل و أشجار]
123
[مسألة 8: لو كانت بينهما أرض مزروعة تجوز قسمة كلّ من الأرض و الزرع]
123
[مسألة 9: لو كانت بينهم دكاكين متعدّدة متجاورة أو منفصلة]
124
[مسألة 10: لو كان بينهما حمّام و شبهه ممّا لا يقبل القسمة الخالية عن الضرر لم يجبر الممتنع]
125
[مسألة 11: لو كان لأحد الشريكين عشر من دار مثلا و هو لا يصلح للسكنى]
126
[مسألة 12: يكفي في الضرر المانع عن الإجبار حدوث نقصان في العين]
126
[مسألة 13: لا بدّ في القسمة من تعديل السّهام ثمّ القرعة.]
127
[مسألة 14: الظاهر أنّه ليست للقرعة كيفيّة خاصّة، و إنّما تكون منوطة بمواضعة القاسم و المتقاسمين]
129
[مسألة 15: الأقوى أنّه تتمّ القسمة بإيقاع القرعة كما تقدّم]
130
[مسألة 16: لو طلب بعض الشركاء المهاياة في الانتفاع بالعين المشتركة]
131
[مسألة 17: القسمة في الأعيان بعد التماميّة و الإقراع لازمة]
132
[مسألة 18: لا تشرع القسمة في الديون المشتركة]
132
[مسألة 19: لو ادّعى أحد الشريكين الغلط في القسمة أو عدم التعديل فيها و أنكر الآخر]
134
[مسألة 20: لو قسّم الشريكان فصار في كلّ حصّة بيت]
134
[مسألة 21: لا تجوز قسمة الوقف بين الموقوف عليهم إلّا إذا وقع تشاحّ بينهم مؤدّ إلى خرابه]
135
[كتاب المزارعة]
137
مسائل المزارعة
139
[مسألة 1: يعتبر فيها زائدا على ما اعتبر في المتعاقدين أمور]
140
[مسألة 2: لا يعتبر في المزارعة كون الأرض ملكا للمزارع]
145
[مسألة 3: إذا أذن مالك الأرض أو المزرعة إذنا عامّا بأنّ كلّ من زرع ذلك فله نصف الحاصل مثلا]
147
[مسألة 4: لو اشترطا أن يكون الحاصل بينهما بعد إخراج الخراج، أو بعد إخراج البذر لباذله]
147
[مسألة 5: لو انقضت المدّة المعيّنة و لم يدرك الزرع لم يستحقّ الزارع إبقاءه و لو بالاجرة]
148
[مسألة 6: لو ترك الزارع الزرع حتّى انقضت المدّة، فهل يضمن اجرة المثل أو ما يعادل حصّة المالك بحسب التخمين، أو لا يضمن شيئا؟]
149
[مسألة 7: لو زارع على أرض ثمّ تبيّن للزارع أنّه لا ماء لها فعلا، لكن أمكن تحصيله بحفر بئر و نحوه]
151
[مسألة 8: لو عيّن المالك نوعا من الزرع كالحنطة مثلا فزرع غيره ببذره]
152
[مسألة 9: الظاهر صحّة جعل الأرض و العمل من أحدهما و البذر و العوامل من الآخر]
154
[مسألة 10: يجوز للزارع أن يشارك غيره في مزارعته بجعل حصّة من حصّته لمن يشاركه]
156
[مسألة 11: عقد المزارعة لازم من الطرفين]
158
[مسألة 12: لا تبطل المزارعة بموت أحد المتعاقدين]
158
[مسألة 13: لو تبيّن بطلان المزارعة بعد ما زرع الأرض]
159
[مسألة 14: كيفيّة اشتراك العامل مع المالك في الحاصل تابعة للجعل الواقع بينهما]
160
[مسألة 15: خراج الأرض و مال الإجارة للأرض المستأجرة على المزارع لا الزارع]
162
[مسألة 16: يجوز لكلّ من الزارع و المالك عند بلوغ الحاصل تقبّل حصّة الآخر بحسب الخرص بمقدار معيّن من حاصله بالتراضي]
163
[مسألة 17: لو بقيت في الأرض اصول الزرع بعد جمع الحاصل و انقضاء المدّة]
165
[مسألة 18: تجوز المزارعة على أرض بائرة لا يمكن زرعها إلّا بعد إصلاحها و تعميرها على أن يعمّرها و يصلحها]
166
[كتاب المساقاة]
167
[مسائل المساقاة]
169
[مسألة 1: لا إشكال في صحّة المساقاة قبل ظهور الثمر]
171
[مسألة 2: لا تجوز المساقاة على الأشجار غير المثمرة كالخلاف و نحوه]
173
[مسألة 3: تجوز المساقاة على فسلان مغروسة قبل أن تصير مثمرة]
174
[مسألة 4: لو كانت الأشجار لا تحتاج إلى السّقي- لاستغنائها بماء السماء]
174
[مسألة 5: لو اشتمل البستان على أنواع من الشجر و النخيل يجوز أن يفرد كلّ نوع بحصّة مخالفة للحصّة من النوع الآخر]
175
[مسألة 6: من المعلوم أنّ ما يحتاج إليه البساتين و النخيل و الأشجار في إصلاحها و تعميرها و استزادة ثمارها و حفظها، أعمال كثيرة]
176
[مسألة 7: المساقاة لازمة من الطرفين]
177
[مسألة 8: لا يشترط في المساقاة أن يكون العامل مباشرا بنفسه]
177
[مسألة 9: يجوز أن يشترط العامل مع الحصّة من الثمر شيئا آخر من نقد و غيره]
179
[مسألة 10: كلّ موضع بطل فيه عقد المساقاة تكون الثمرة للمالك]
179
[مسألة 11: يملك العامل الحصّة من الثمر حين ظهوره]
180
[مسألة 12: المغارسة باطلة]
181
[مسألة 13: بعد بطلان المغارسة يمكن أن يتوصّل إلى نتيجتها؛ بإدخالها تحت عنوان آخر مشروع يشتركان في الاصول]
183
[مسألة 14: الخراج الذي يأخذه السلطان من النخيل و الأشجار في الأراضي على المالك]
184
[مسألة 15: لا يجوز للعامل في المساقاة أن يساقي غيره إلّا بإذن المالك]
185
[كتاب الدّين و القرض]
187
[تعريف الدين]
189
[القول في أحكام الدّين]
191
[مسألة 1: الدّين إمّا حالّ، فللدائن مطالبته و اقتضاؤه]
191
[مسألة 2: لو كان الدّين حالّا أو مؤجّلا و قد حلّ أجله]
193
[مسألة 3: قد عرفت أنّه إذا أدّى المديون دينه الحالّ يجب على الدائن أخذه]
194
[مسألة 4: يجوز التبرّع بأداء دين الغير حيّا كان أو ميّتا]
196
[مسألة 5: لا يتعيّن الدّين فيما عيّنه المدين]
197
[مسألة 6: يحلّ الدّين المؤجّل بموت المديون قبل حلول أجله، لا موت الدائن]
197
[مسألة 7: لا يجوز بيع الدّين بالدّين على الأقوى فيما إذا كانا مؤجّلين و إن حلّ أجلهما]
199
[مسألة 8: يجوز تعجيل الدّين المؤجّل بنقصان مع التراضي]
201
[مسألة 9: لا يجوز قسمة الدّين، فإذا كان لاثنين دين مشترك على ذمم متعدّدة]
202
[مسألة 10: يجب على المديون عند حلول الدّين و مطالبة الدائن السعي في أدائه بكلّ وسيلة]
204
[مسألة 11: لو كانت دار سكناه أزيد عمّا يحتاجه، سكن ما احتاجه و باع ما فضل عنه]
204
[مسألة 12: لو كانت عنده دار موقوفة عليه تكفي لسكناه- و لم يكن سكناه فيها موجبا لمنقصة و حزازة- و له دار مملوكة]
205
[مسألة 13: إنّما لا تباع دار السكنى في أداء الدّين ما دام المديون حيّا]
206
[مسألة 14: معنى كون الدار و نحوها من مستثنيات الدّين: أنّه لا يجبر على بيعها]
206
[مسألة 15: لو كان عنده متاع أو سلعة أو عقار زائدا على المستثنيات لا تباع إلّا بأقلّ من قيمتها]
208
[مسألة 16: كما لا يجب على المعسر الأداء، يحرم على الدائن إعساره بالمطالبة و الاقتضاء]
208
[مسألة 17: مماطلة الدائن مع القدرة معصية]
209
[القول في القرض]
210
[مسألة 1: يكره الاقتراض مع عدم الحاجة، و تخفّ كراهته مع الحاجة]
210
[مسألة 2: إقراض المؤمن من المستحبّات الأكيدة، سيّما لذوي الحاجة]
212
[مسألة 3: القرض عقد يحتاج إلى إيجاب]
214
[مسألة 4: يعتبر في المال أن يكون عينا على الأحوط مملوكا]
214
[مسألة 5: لا بدّ أن يقع القرض على معيّن]
215
[مسألة 6: يشترط في صحّة القرض القبض و الإقباض]
216
[مسألة 7: الأقوى أنّ القرض عقد لازم، فليس للمقرض فسخه بالرجوع بالعين المقترضة لو كانت موجودة]
217
[مسألة 8: لو كان المال المقترض مثليّا- كالحنطة و الشعير و الذهب و الفضّة تثبت في ذمّة المقترض مثل ما اقترض.]
219
[مسألة 9: لا يجوز شرط الزيادة؛ بأن يقرض مالا على أن يؤدّي المقترض أزيد ممّا اقترضه]
220
[مسألة 10: لو أقرضه و شرط عليه أن يبيع منه شيئا بأقلّ من قيمته]
222
[مسألة 11: إنّما تحرم الزيادة مع الشرط، و أمّا بدونه فلا بأس]
222
[مسألة 12: إنّما يحرم شرط الزيادة للمقرض على المقترض]
223
[مسألة 13: القرض المشروط بالزيادة صحيح]
224
[مسألة 14: المال المقترض إن كان مثليا- كالدراهم و الدنانير و الحنطة و الشعير- كان وفاؤه و أداؤه بإعطاء ما يماثله في الصفات من جنسه]
226
[مسألة 15: يجوز في قرض المثلي أن يشترط المقرض على المقترض أن يؤدّي من غير جنسه]
228
[مسألة 16: الأقوى أنّه لو شرط التأجيل في القرض صحّ و لزم العمل به]
228
[مسألة 17: لو شرط على المقترض أداء القرض و تسليمه في بلد معيّن صحّ]
229
[مسألة 18: يجوز أن يشترط في القرض إعطاء الرهن، أو الضامن، أو الكفيل]
230
[مسألة 19: لو اقترض دراهم ثمّ أسقطها السلطان و جاء بدراهم غيرها]
230
[كتاب الرّهن]
233
[مسائل الرهن]
235
[مسألة 1: يشترط في الراهن و المرتهن البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]
236
[مسألة 2: يشترط في صحّة الرهن القبض من المرتهن بإقباض من الراهن أو بإذن منه]
237
[مسألة 3: إنّما يعتبر القبض في الابتداء]
238
[مسألة 4: يشترط في المرهون أن يكون عينا مملوكا يصحّ بيعه و يمكن قبضه]
239
[مسألة 5: لو رهن ملكه مع ملك غيره في عقد واحد صحّ في ملكه]
240
[مسألة 6: لو كان له غرس أو بناء في الأرض الخراجية لا إشكال في صحّة رهن ما فيها مستقلّا]
241
[مسألة 7: لا يعتبر أن يكون الرهن ملكا لمن عليه الدّين]
241
[مسألة 8: لو كان الرهن على الدّين المؤجّل]
243
[مسألة 9: لا إشكال في أنّه يعتبر في المرهون كونه معيّنا]
244
[مسألة 10: يشترط فيما يرهن عليه أن يكون دينا ثابتا في الذمّة لتحقّق موجبه]
246
[مسألة 11: كما يصحّ في الإجارة أن يأخذ المؤجر الرهن على الاجرة التي في ذمّة المستأجر]
248
[مسألة 12: الظاهر أنّه يصحّ الرهن على الأعيان المضمونة]
249
[مسألة 13: لو اشترى شيئا بثمن في الذمّة]
249
[مسألة 14: لو رهن على دينه رهنا ثمّ استدان مالا آخر من المرتهن]
250
[مسألة 15: لو رهن شيئا عند زيد ثمّ رهنه عند آخر أيضا باتّفاق من المرتهنين]
251
[مسألة 16: لو استدان اثنان من واحد كلّ منهما دينا، ثمّ رهنا عنده مالا مشتركا بينهما و لو بعقد واحد، ثمّ قضى أحدهما دينه]
251
[مسألة 17: لا يدخل الحمل الموجود في رهن الحامل]
253
[مسألة 18: الرهن لازم من جهة الراهن، و جائز من طرف المرتهن]
254
[مسألة 19: لا يجوز للرّاهن التصرّف في الرهن إلّا بإذن المرتهن]
256
[مسألة 20: لا يجوز للمرتهن التصرّف في الرهن بدون إذن الراهن]
257
[مسألة 21: منافع الرهن كالسكنى و الركوب]
258
[مسألة 22: لو رهن الأصل و الثمرة أو الثمرة منفردة صحّ]
259
[مسألة 23: لو كان الدّين حالّا، أو حلّ و أراد المرتهن استيفاء حقّه]
259
[مسألة 24: لو لم يكن عند المرتهن بيّنة مقبولة لإثبات دينه]
260
[مسألة 25: لو و فى بيع بعض الرهن بالدّين اقتصر عليه على الأحوط]
262
[مسألة 26: لو كان الرهن من مستثنيات الدّين]
262
[مسألة 27: لو كان الراهن مفلّسا، أو مات و عليه ديون للناس]
263
[مسألة 28: الرهن أمانة في يد المرتهن لا يضمنه لو تلف أو تعيّب من دون تعدّ و تفريط.]
263
[مسألة 29: لا تبطل الرهانة بموت الراهن و لا بموت المرتهن]
264
[مسألة 30: لو ظهر للمرتهن أمارات الموت]
265
[مسألة 31: لو كان عنده رهن قبل موته، ثمّ مات و لم يعلم بوجوده في تركته- لا تفصيلا و لا إجمالا]
266
[مسألة 32: لو اقترض من شخص دينارا مثلا برهن، و دينارا آخر منه بلا رهن، ثمّ دفع إليه دينارا بنيّة الوفاء]
267
[كتاب الحجر]
269
[تعريف الحجر]
271
[القول في الصغر]
272
[مسألة 1: الصغير- و هو الذي لم يبلغ حدّ البلوغ- محجور عليه شرعا لا تنفذ تصرّفاته في أمواله]
272
[مسألة 2: كما أنّ الصبي محجور عليه بالنسبة إلى ماله، كذلك محجور عليه بالنسبة إلى ذمّته]
273
[مسألة 3: يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة]
275
[مسألة 4: لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي]
295
[مسألة 5: ولاية التصرّف في مال الطفل و النظر في مصالحه و شئونه لأبيه و جدّه لأبيه]
298
[مسألة 6: الظاهر أنّه لا يشترط العدالة في ولاية الأب و الجدّ]
301
[مسألة 7: الأب و الجدّ مستقلّان في الولاية]
302
[مسألة 8: الظاهر أنّه لا فرق بين الجدّ القريب و البعيد]
303
[مسألة 9: يجوز للوليّ بيع عقار الصبي مع الحاجة و اقتضاء المصلحة]
303
[مسألة 10: يجوز للوليّ المضاربة بمال الطفل و إبضاعه بشرط وثاقة العامل و أمانته]
304
[مسألة 11: يجوز للوليّ تسليم الصبي إلى أمين يعلّمه الصنعة]
305
[مسألة 12: يجوز لوليّ اليتيم إفراده بالمأكول و الملبوس من ماله]
305
[مسألة 13: لو كان للصغير مال على غيره جاز للوليّ أن يصالحه عنه ببعضه مع المصلحة]
306
[مسألة 14: المجنون كالصغير في جميع ما ذكر. نعم، لو تجدّد جنونه بعد بلوغه و رشده]
307
[مسألة 15: ينفق الوليّ على الصبي بالاقتصاد لا بالإسراف و لا بالتقتير]
308
[مسألة 16: لو ادّعى الوليّ الإنفاق على الصبيّ أو على ماله أو دوابّه بالمقدار اللائق]
308
[القول في السفه]
309
[مسألة 1: الولاية على السفيه للأب و الجدّ و وصيّهما إذا بلغ سفيها]
310
[مسألة 2: كما أنّ السفيه محجور عليه في أمواله كذلك في ذمّته]
311
[مسألة 3: معنى عدم نفوذ تصرّفات السفيه عدم استقلاله]
312
[مسألة 4: لا يصحّ زواج السفيه بدون إذن الوليّ أو إجازته]
312
[مسألة 5: لو وكّله غيره في بيع أو هبة أو إجارة مثلا جاز]
313
[مسألة 6: لو حلف السفيه أو نذر على فعل شيء أو تركه ممّا لا يتعلّق بماله انعقد]
314
[مسألة 7: لو كان للسفيه حقّ القصاص جاز أن يعفو عنه]
315
[مسألة 8: لو اطّلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه و لم ير المصلحة في إجازته]
315
[مسألة 9: لو أودع شخص وديعة عند السفيه فأتلفها ضمنها على الأقوى]
316
[مسألة 10: لا يسلّم إلى السفيه ماله ما لم يحرز رشده]
317
[مسألة 11: لو احتمل حصول الرشد للصبي قبل بلوغه يجب اختباره قبله ليسلّم إليه ماله بمجرّد بلوغه لو آنس منه الرشد]
318
[القول في الفلس]
319
[مسألة 1: من كثرت عليه الديون و لو كانت أضعاف أمواله يجوز له التصرّف فيها بأنواعه]
319
[مسألة 2: لا يجوز الحجر على المفلّس إلّا بشروط أربعة]
321
[مسألة 3: بعد ما تمّت الشرائط و حجر عليه الحاكم و حكم به، تعلّق حقّ الغرماء بأمواله]
322
[مسألة 4: إنّما يمنع عن التصرّف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه]
323
[مسألة 5: لو أقرّ بعد الحجر بدين صحّ و نفذ، لكن لا يشارك المقرّ له مع الغرماء على الأقوى]
324
[مسألة 6: لو أقرّ بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ إقراره في حقّه]
324
[مسألة 7: بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلّس و منعه عن التصرّف في أمواله يشرع في بيعها و قسمتها بين الغرماء بالحصص و على نسبة ديونهم]
325
[مسألة 8: إن كان من جملة مال المفلّس عين اشتراها و كان ثمنها في ذمّته]
326
[مسألة 9: الظاهر أنّ هذا الخيار ليس على الفور]
326
[مسألة 10: يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدّين]
327
[مسألة 11: لو كانت العين من مستثنيات الدّين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر]
327
[مسألة 12: المقرض كالبائع في أنّ له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض]
328
[مسألة 13: لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة]
329
[مسألة 14: لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متّصلة كالسمن تتبع الأصل]
329
[مسألة 15: لو تعيّبت العين عند المشتري مثلا، فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها]
330
[مسألة 16: لو اشترى أرضا فأحدث فيها بناء أو غرسا ثمّ فلّس، كان للبائع الرجوع إلى أرضه]
332
[مسألة 17: لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله خلطا رافعا للتميّز فالأقرب بطلان حقّ البائع]
333
[مسألة 18: لو اشترى غزلا فنسجه، أو دقيقا فخبزه، أو ثوبا فقصّره أو صبغه لم يبطل حقّ البائع من العين]
333
[مسألة 19: غريم الميّت كغريم المفلّس]
334
[مسألة 20: يجري على المفلّس إلى يوم قسمة ماله نفقته و كسوته و نفقة من يجب عليه نفقته و كسوته على ما جرت عليه عادته]
334
[مسألة 21: لو قسّم الحاكم مال المفلّس بين الغرماء ثمّ ظهر غريم آخر]
335
[القول في المرض]
337
[مسألة 1: لا إشكال و لا خلاف في أنّ الواجبات المالية التي يؤدّيها المريض في مرض موته كالخمس و الزكاة و الكفّارات تخرج من الأصل]
346
[مسألة 2: لو أقرّ بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو أجنبيّ]
347
[مسألة 3: لو لم يعلم حال المقرّ، و أنّه كان متّهما أو مأمونا]
350
[مسألة 4: إنّما يحسب الثلث في الإقرار و نحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال]
350
[مسألة 5: ما ذكر من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصيّة و نحوها]
352
[مسألة 6: لا إشكال في صحّة إجازة الوارث بعد موت المورّث.]
352
[كتاب الضمان]
355
[مسائل الضمان]
357
[مسألة 1: يشترط في كلّ من الضامن و المضمون له أن يكون بالغا عاقلا رشيدا مختارا]
359
[مسألة 2: يشترط في صحّة الضمان امور]
359
[مسألة 3: إذا تحقّق الضمان الجامع للشرائط انتقل الحقّ من ذمّة المضمون عنه إلى ذمّة الضامن]
363
[مسألة 4: الضمان لازم من طرف الضامن، فليس له فسخه بعد وقوعه مطلقا.]
364
[مسألة 5: يجوز اشتراط الخيار لكلّ من الضامن و المضمون له على الأقوى]
364
[مسألة 6: يجوز ضمان الدّين الحالّ حالّا و مؤجّلا]
365
[مسألة 7: لو ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه]
365
[مسألة 8: لو كان الضمان بإذن المضمون عنه]
366
[مسألة 9: لو ضمن بالإذن الدّين المؤجّل مؤجّلا]
367
[مسألة 10: لو دفع المضمون عنه الدّين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برئت ذمّته]
368
[مسألة 11: يجوز الترامي في الضمان]
369
[مسألة 12: لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك]
370
[مسألة 13: لو تمّ عقد الضمان على تمام الدّين]
372
[مسألة 14: يجوز الضمان بغير جنس الدّين]
372
[مسألة 15: كما يجوز الضمان عن الأعيان الثابتة في الذمم]
372
[مسألة 16: لو ادّعى شخص على آخر دينا]
373
[مسألة 17: الأقوى عدم جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب]
374
[مسألة 18: لا إشكال في جواز ضمان عهدة الثمن للمشتري عن البائع لو ظهر المبيع مستحقّا للغير]
375
[مسألة 19: لو كان على الدّين الذي على المضمون عنه رهن ينفكّ بالضمان]
376
[مسألة 20: لو كان على أحد دين فالتمس من غيره أداءه، فأدّاه بلا ضمان عنه للدائن]
376
[كتاب الحوالة و الكفالة]
379
[القول في الحوالة]
381
[مسألة 1: يشترط في صحّة الحوالة- مضافا إلى ما تقدّم- امور]
382
[مسألة 2: لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدّين للمحيل]
384
[مسألة 3: لا فرق في المحال به بين كونه عينا ثابتا في ذمّة المحيل، و بين كونه منفعة أو عملا لا يعتبر فيه المباشرة]
385
[مسألة 4: لا إشكال في صحّة الحوالة مع اتّحاد الدّين المحال به]
386
[مسألة 5: إذا تحقّقت الحوالة جامعة للشروط برئت ذمّة المحيل عن الدّين]
387
[مسألة 6: لا يجب على المحتال قبول الحوالة]
388
[مسألة 7: الحوالة لازمة بالنسبة إلى كلّ من الثلاثة إلّا على المحتال مع إعسار المحال عليه و جهله بالحال]
389
[مسألة 8: يجوز الترامي في الحوالة بتعدّد المحال عليه و اتّحاد المحتال]
390
[مسألة 9: لو قضى المحيل الدّين بعد الحوالة برئت ذمّة المحال عليه]
390
[مسألة 10: لو أحال على برئ و قبل المحال عليه، هل له الرجوع على المحيل بمجرّده، أو ليس له إلّا بعد أداء الدّين للمحتال؟]
391
[مسألة 11: لو أحال البائع من له عليه دين على المشتري]
391
[مسألة 12: إذا كان له عند وكيله أو أمينه مال معيّن خارجيّ، فأحال دائنه عليه ليدفع إليه و قبل المحتال]
392
[القول في الكفالة]
393
[مسألة 1: يعتبر في الكفيل البلوغ و العقل و الاختيار و التمكّن من الإحضار]
393
[مسألة 2: لا إشكال في اعتبار رضا الكفيل و المكفول له]
394
[مسألة 3: كلّ من عليه حقّ ماليّ صحّت الكفالة ببدنه]
395
[مسألة 4: يصحّ إيقاع الكفالة حالّة لو كان الحقّ ثابتا على المكفول كذلك و مؤجّلة]
396
[مسألة 5: عقد الكفالة لازم لا يجوز فسخه إلّا بالإقالة]
397
[مسألة 6: إذا تحقّقت الكفالة جامعة للشرائط، جاز مطالبة المكفول له الكفيل بالمكفول عاجلا إذا كانت الكفالة مطلقة]
398
[مسألة 7: لو لم يحضر الكفيل المكفول فأخذ منه المال]
400
[مسألة 8: لو عيّن الكفيل في الكفالة مكان التسليم تعيّن]
401
[مسألة 9: يجب على الكفيل التوسّل بكلّ وسيلة مشروعة لإحضار المكفول]
402
[مسألة 10: تبرأ ذمّة الكفيل بإحضار المكفول أو حضوره و تسليمه نفسه تامّا عن قبل الكفيل.]
403
[مسألة 11: لو نقل المكفول له الحقّ الذي له على المكفول إلى غيره ببيع أو صلح أو حوالة بطلت الكفالة]
404
[مسألة 12: لو مات الكفيل أو المكفول بطلت الكفالة]
405
[مسألة 13: من خلّى غريما من يد صاحبه قهرا و إجبارا ضمن إحضاره]
405
[مسألة 14: يجوز ترامي الكفالات؛ بأن يكفل الكفيل آخر، و يكفل هذا آخر و هكذا]
407
[مسألة 15: يكره التعرّض للكفالات]
407
[كتاب الوكالة]
409
[الوكالة]
411
[مسائل الوكالة]
414
[مسألة 1: يشترط فيها على الأحوط التنجيز؛ بمعنى عدم تعليق أصل الوكالة على شيء]
414
[مسألة 2: يشترط في كلّ من الوكيل و الموكّل البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]
414
[مسألة 3: لا يشترط في الوكيل الإسلام]
416
[مسألة 4: تصحّ وكالة المحجور عليه لسفه أو فلس عن غيرهما ممّن لا حجر عليه]
416
[مسألة 5: لو جوّزنا للصبي بعض التصرّفات في ماله- كالوصية بالمعروف لمن بلغ عشر سنين- جاز له التوكيل فيما جاز له]
417
[مسألة 6: ما كان شرطا في الموكّل و الوكيل ابتداء شرط فيهما استدامة]
417
[مسألة 7: يشترط فيما وكّل فيه أن يكون سائغا في نفسه، و أن يكون للموكّل سلطنة شرعا على إيقاعه]
418
[مسألة 8: لو لم يتمكّن شرعا أو عقلا من إيقاع أمر إلّا بعد حصول أمر غير حاصل حين التوكيل]
418
[مسألة 9: يشترط في الموكّل فيه أن يكون قابلا للتفويض إلى الغير]
420
[مسألة 10: يصحّ التوكيل في جميع العقود]
421
[مسألة 11: يصحّ التوكيل في القبض و الإقباض في موارد لزومهما]
423
[مسألة 12: يجوز التوكيل في الطلاق غائبا كان الزوج أم حاضرا]
423
[مسألة 13: تجوز الوكالة في حيازة المباح، كالاستقاء و الاحتطاب و غيرهما]
424
[مسألة 14: يشترط في الموكّل فيه التعيين؛ بأن لا يكون مجهولا أو مبهما]
424
[مسألة 15: الوكالة إمّا خاصّة، و إمّا عامّة، و إمّا مطلقة]
425
[مسألة 16: لا بدّ أن يقتصر الوكيل في التصرّف في الموكّل فيه على ما شمله عقد الوكالة صريحا أو ظاهرا]
426
[مسألة 17: لو خالف الوكيل و أتى بالعمل على نحو لم يشمله عقد الوكالة]
427
[مسألة 18: يجوز للولي كالأب و الجدّ للصغير أن يوكّل غيره فيما يتعلّق بالمولّى عليه ممّا له الولاية عليه]
428
[مسألة 19: لا يجوز للوكيل أن يوكّل غيره في إيقاع ما توكّل فيه]
428
[مسألة 20: لو كان الوكيل الثاني وكيلا عن الموكّل كان في عرض الأوّل]
429
[مسألة 21: يجوز أن يتوكّل اثنان فصاعدا عن واحد في أمر واحد]
430
[مسألة 22: الوكالة عقد جائز من الطرفين، فللوكيل أن يعزل نفسه مع حضور الموكّل و غيبته]
431
[مسألة 23: تبطل الوكالة بموت الوكيل، و كذا بموت الموكّل و إن لم يعلم الوكيل بموته]
432
[مسألة 24: يجوز التوكيل في الخصومة و المرافعة لكلّ من المدّعي و المدّعى عليه]
432
[مسألة 25: وكيل المدّعي وظيفته: بثّ الدعوى على المدّعى عليه عند الحاكم]
433
[مسألة 26: لو ادّعى منكر الدّين مثلا في أثناء مدافعة وكيله عنه، الأداء أو الإبراء]
433
[مسألة 27: لا يقبل إقرار الوكيل في الخصومة على موكّله]
434
[مسألة 28: الوكيل بالخصومة لا يملك الصلح عن الحقّ أو الإبراء منه]
435
[مسألة 29: يجوز أن يوكّل اثنين فصاعدا بالخصومة كسائر الامور]
435
[مسألة 30: لو وكّل رجل وكيلا بحضور الحاكم- في خصوماته و استيفاء حقوقه مطلقا]
436
[مسألة 31: لو وكّله في الدعوى و تثبيت حقّه على خصمه لم يكن له بعد الإثبات قبض الحقّ]
437
[مسألة 32: لو وكّله في استيفاء حقّ له على غيره فجحده من عليه الحقّ]
437
[مسألة 33: يجوز التوكيل بجعل و بغيره، و إنّما يستحقّ الجعل في الأوّل بتسليم العمل الموكّل فيه]
438
[مسألة 34: لو وكّله في قبض دينه من شخص فمات قبل الأداء]
438
[مسألة 35: لو وكّله في استيفاء دينه من زيد فجاء إليه للمطالبة]
439
[مسألة 36: الوكيل أمين بالنسبة إلى ما في يده لا يضمنه إلّا مع التفريط أو التعدّي]
440
[مسألة 37: لو وكّله في إيداع مال فأودعه بلا إشهاد فجحد الودعي لم يضمنه الوكيل]
440
[مسألة 38: لو وكّله في بيع سلعة أو شراء متاع، فإن صرّح بكون البيع أو الشراء من غيره، أو بما يعمّ نفسه فلا إشكال]
441
[مسألة 39: لو اختلفا في التوكيل فالقول قول منكره]
441
[كتاب الإقرار]
445
[الإقرار]
447
[مسائل الإقرار]
448
[مسألة 1: يعتبر في صحّة الإقرار- بل في حقيقته و أخذ المقرّ بإقراره- كونه دالّا على الإخبار المزبورة بالصراحة أو الظهور]
448
[مسألة 2: لا يعتبر في الإقرار صدوره من المقرّ ابتداء، أو كونه مقصودا بالإفادة]
449
[مسألة 3: يشترط في المقرّ به أن يكون أمرا لو كان المقرّ صادقا في إخباره كان للمقرّ له حقّ الإلزام عليه و مطالبته به]
450
[مسألة 4: إنّما ينفذ الإقرار بالنسبة إلى المقرّ و يمضي عليه فيما يكون ضررا عليه]
450
[مسألة 5: يصحّ الإقرار بالمجهول و المبهم، و يقبل من المقرّ و يلزم و يطالب بالتفسير و البيان و رفع الإبهام]
451
[مسألة 6: لو قال: «لك أحد هذين» ممّا كان تحت يده]
452
[مسألة 7: كما لا يضرّ الإبهام و الجهالة في المقرّ به، لا يضرّان في المقرّ له]
453
[مسألة 8: يعتبر في المقرّ البلوغ و العقل و القصد و الاختيار]
454
[مسألة 9: إن أقرّ السفيه المحجور عليه بمال في ذمّته أو تحت يده لم يقبل]
455
[مسألة 10: يقبل إقرار المفلّس بالدّين سابقا و لاحقا]
456
[مسألة 11: لو ادّعى الصبيّ البلوغ]
456
[مسألة 12: يعتبر في المقرّ له أن يكون له أهليّة الاستحقاق]
457
[مسألة 13: لو كذّب المقرّ له المقرّ في إقراره]
458
[مسألة 14: لو أقرّ بشيء ثمّ عقّبه بما يضادّه و ينافيه، يؤخذ بإقراره و يلغى ما ينافيه]
459
[مسألة 15: ليس الاستثناء من التعقيب بالمنافي]
460
[مسألة 16: لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر]
461
[مسألة 17: من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب]
462
[مسألة 18: لو أقرّ بولد صغير فثبت نسبه، ثمّ بلغ فأنكر]
464
[مسألة 19: لو أقرّ أحد ولدي الميّت بولد آخر له و أنكر الآخر لم يثبت نسب المقرّ به]
464
[مسألة 20: لو كان للميّت إخوة و زوجة فأقرّت بولد له،]
464
[مسألة 21: لو مات صبي مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته، فمع إمكانه و عدم منازع له يثبت نسبه]
465
[مسألة 22: لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشيء من ماله للغير]
465
[كتاب الهبة]
467
[الهبة]
469
[مسائل الهبة]
470
[مسألة 1: يشترط في كلّ من الواهب و الموهوب له القابل: البلوغ و العقل و القصد و الاختيار.]
470
[مسألة 2: يشترط في الموهوب أن يكون عينا، فلا تصحّ هبة المنافع.]
470
[مسألة 3: يشترط في صحّة الهبة قبض الموهوب له و لو في غير مجلس العقد]
472
[مسألة 4: القبض في الهبة كالقبض في البيع]
474
[مسألة 5: يجوز هبة المشاع]
475
[مسألة 6: لا تعتبر الفورية في القبض و لا كونه في مجلس العقد]
476
[مسألة 7: لو مات الواهب بعد العقد و قبل القبض بطل العقد و انتقل الموهوب إلى ورثته]
476
[مسألة 8: إذا تمّت الهبة بالقبض]
477
[مسألة 9: يلحق بالتلف التصرّف الناقل كالبيع و الهبة]
483
[مسألة 10: فيما جاز للواهب الرجوع في هبته لا فرق بين الكلّ و البعض]
484
[مسألة 11: الهبة إمّا معوّضة أو غير معوّضة]
484
[مسألة 12: لو وهب و أطلق لم يلزم على المتّهب إعطاء الثواب و العوض]
485
[مسألة 13: لو اشترط الواهب في هبته على المتّهب إعطاء العوض]
485
[مسألة 14: لو عيّن العوض في الهبة المشروط فيها العوض تعيّن]
486
[مسألة 15: الظاهر أنّه لا يعتبر في الهبة المشروط فيها العوض أن يكون التعويض المشروط بعنوان الهبة]
487
[مسألة 16: لو رجع الواهب في هبته فيما جاز له]
487
[مسألة 17: لو مات الواهب بعد إقباض الموهوب لزمت الهبة]
488
[مسألة 18: لو باع الواهب العين الموهوبة]
489
[مسألة 19: الرجوع: إمّا بالقول، كأن يقول: «رجعت» و ما يفيد معناه، و إمّا بالفعل]
490
[مسألة 20: لا يشترط في الرجوع اطّلاع المتّهب]
490
[مسألة 21: يستحبّ العطية للأرحام الذين أمر اللّه تعالى أكيدا بصلتهم، و نهى شديدا عن قطيعتهم]
491
[مسألة 22: يجوز تفضيل بعض الأولاد على بعض في العطية على كراهية]
492
نام کتاب :
تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو...
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
1
صفحه :
493
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
««اول
«قبلی
جلد :
1
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir