responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 465

و الباقي للولد إن صدّقها الإخوة، و إن أنكروا كان لهم ثلاثة أرباع، و للزوجة الثمن، و باقي حصّتها للولد (1).

[مسألة 21: لو مات صبي مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته، فمع إمكانه و عدم منازع له يثبت نسبه‌]

مسألة 21: لو مات صبي مجهول النسب فأقرّ شخص ببنوّته، فمع إمكانه و عدم منازع له يثبت نسبه و كان ميراثه له (2).

[مسألة 22: لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشي‌ء من ماله للغير]

مسألة 22: لو أقرّ الورثة بأسرهم بدين على الميّت أو بشي‌ء من ماله للغير (1) لو كان للميّت إخوة و زوجة، فأقرّت بولد له من نفسها أو من غيرها المتوفّاة مثلا، كان لها الثمن على أيّ تقدير، فإن صدّقها الإخوة في الإقرار بالولد يصير الوارث منحصرا بالزوجة و الولد المقرّ له، و الإخوة لا يرثون لعدم إرثهم مع وجود الولد، كما هو المقرّر في طبقات الإرث و مراتب الورّاث، و إن لم يصدّقوا الزوجة في الإقرار بالولد كان للإخوة ثلاثة أرباع، كما إذا فرض كونهم أبوينيّا أو لأب فقط، و الربع الباقي للزوجة باعتقادهم؛ لأنّها زوجة غير ذات الولد و حصّتها الربع، لكن مع إقرارها بوجود الولد للميّت لا تستحقّ أزيد من الثمن، و باقي حصّتها للولد المقرّ له، و في الحقيقة يقع النقصان في سهمها فقط على ما هو مقتضى قاعدة الإقرار و نفوذه، كما هو ظاهر.

(2) قد مرّ منّا الإشكال في ثبوت نسب الصبي بالإقرار؛ لأنّه ليس إقرارا على المقرّ، بل قد يكون بنفسه نفعا، مثل ما لو أراد المقرّ أن يكون له ولد و ليس له غير ذلك، و لا فرق في ذلك بين صورة حياة الصبي و موته؛ لأنّه يمكن أن يكون مقصوده في صورة الموت إثبات عدم كونه عقيما و يترتّب عليه بعض الآثار، و في الفرض المذكور في المتن من ثبوت ميراثه له يكون أسوأ، كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 465
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست