responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 462

[مسألة 17: من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب‌]

مسألة 17: من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب؛ كالبنوّة و الاخوّة و نحوهما، و المراد بنفوذه إلزام المقرّ و أخذه بإقراره بالنسبة إلى ما عليه؛ من وجوب إنفاق و حرمة نكاح أو مشاركته معه في إرث أو وقف و نحو ذلك. و أمّا ثبوت النسب بينهما بحيث يترتّب جميع آثاره ففيه تفصيل؛ و هو أنّه إن كان الإقرار بالولد و كان صغيرا غير بالغ، يثبت به ذلك إن لم يكذّبه الحسّ و العادة- كالإقرار ببنوّة من يقاربه في السنّ بما لم يجر العادة بتولّده من مثله- و لا الشرع- كإقراره ببنوّة من كان ملتحقا بغيره من جهة الفراش و نحوه- و لم ينازعه فيه منازع، فينفذ إقراره و يترتّب عليه جميع آثاره و يتعدّى إلى أنسابهما، فيثبت به كون ولد المقرّ به حفيدا للمقرّ، و ولد المقرّ أخا للمقرّ به و أبيه جدّه، و يقع التوارث بينهما، و كذا بين أنسابهما بعضهم مع بعض. و كذا الحال لو كان كبيرا و صدّق المقرّ مع الشروط المزبورة.

و إن كان الإقرار بغير الولد و إن كان ولد الولد، فإن كان المقرّ به كبيرا و صدّقه، أو صغيرا و صدّقه بعد بلوغه، مع إمكان صدقه عقلا و شرعا، يتوارثان إن لم يكن لهما وارث معلوم محقّق، و لا يتعدّى التوارث إلى غيرهما من أنسابهما حتّى أولادهما، و مع عدم التصادق أو وجود وارث محقّق غير مصدّق له، لا يثبت بينهما النسب الموجب للتوارث إلّا بالبيّنة (1).

(1) الدليل على عدم اختصاص نفوذ الإقرار بالإقرار بالمال، إطلاق دليل القاعدة، حيث لم يقع فيه التقييد بالمال، و عليه يكون من الأقارير النافذة الإقرار بالنسب؛ كالبنوّة و الاخوّة و مثلهما بالنسبة إلى ما يعدّ ضررا على المقرّ؛ من وجوب الإنفاق و حرمة النكاح، أو المشاركة مع المقرّ في إرث أو وقف و نحو ذلك.

و أمّا ثبوت النسب بينهما بحيث يترتّب عليه جميع آثار النسب، فقد فصّل فيه في‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست