responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 461

[مسألة 16: لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر]

مسألة 16: لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر، كما إذا قال: «هذه الدار لزيد» ثمّ قال: «لعمرو» حكم بكونها للأوّل و اعطيت له، و اغرم للثاني بقيمتها (1).

بل يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان المستثنى منه مثبتا، فلو قال: «هذه الدار التي بيدي لزيد إلّا البيت الفلاني الواقع في الدار» يكون المقرّ به ما عدا البيت المزبور، و ينفذ في حقّ المقرّ بالإضافة إلى ما عداه، و إن كان المستثنى منه منفيا؛ كما لو قال: «ليس لزيد من هذه الدار إلّا البيت الفلاني» يكون ذلك إقرارا له بذلك البيت؛ لأنّ الاستثناء من النفي إثبات.

ثانيتهما: ما إذا كان متعلّقا بحقّه على الغير، و في المتن يكون الأمر بالعكس، فلو قال: «لي هذه الدار التي بيدي إلّا البيت الفلاني» يكون ذلك إقرارا بالنسبة إلى نفي حقّه عن البيت الفلاني من دون تعيين المقرّ له، و نتيجته أنّه لو ادّعى بعد ذلك استحقاق تمام الدار حتّى البيت الفلاني لم يسمع منه، و لو قال: «ليس لي من هذه الدار إلّا البيت الفلاني» يكون ذلك إقرارا بعدم استحقاق ما عدا البيت المذكور و إن لم يعيّن المقرّ له أو لم يكن معلوما أصلا، و ادّعاؤه استحقاق البيت يحتاج إلى الإثبات بمثل البيّنة و اليمين، فتدبّر.

(1) لأنّ نفوذ الإقرار الأوّل على مقتضى قاعدة الإقرار يقتضي كون الدار لزيد، فتؤخذ منه و تعطى زيدا، و الإقرار الثاني يقتضي كونها لعمرو، و حيث إنّه وقع في حال عدم العين، و كأنّها تلفت، حكم بإعطاء قيمة الدار لعمرو، مثل ما إذا أقرّ يكون المال الذي بيده- و أتلفه- للمقرّ له، فإنّه حينئذ يلزم بإعطاء القيمة لفرض الإتلاف، كما لا يخفى.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 461
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست