[مسألة 16: لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص
آخر]
مسألة
16: لو أقرّ بعين لشخص ثمّ أقرّ بها لشخص آخر، كما إذا قال: «هذه الدار لزيد» ثمّ
قال: «لعمرو» حكم بكونها للأوّل و اعطيت له، و اغرم للثاني بقيمتها (1).
بل
يكون المقرّ به ما بقي بعد الاستثناء إن كان المستثنى منه مثبتا، فلو قال: «هذه
الدار التي بيدي لزيد إلّا البيت الفلاني الواقع في الدار» يكون المقرّ به ما عدا
البيت المزبور، و ينفذ في حقّ المقرّ بالإضافة إلى ما عداه، و إن كان المستثنى منه
منفيا؛ كما لو قال: «ليس لزيد من هذه الدار إلّا البيت الفلاني» يكون ذلك إقرارا
له بذلك البيت؛ لأنّ الاستثناء من النفي إثبات.
ثانيتهما:
ما إذا كان متعلّقا بحقّه على الغير، و في المتن يكون الأمر بالعكس، فلو قال: «لي هذه
الدار التي بيدي إلّا البيت الفلاني» يكون ذلك إقرارا بالنسبة إلى نفي حقّه عن
البيت الفلاني من دون تعيين المقرّ له، و نتيجته أنّه لو ادّعى بعد ذلك استحقاق
تمام الدار حتّى البيت الفلاني لم يسمع منه، و لو قال: «ليس لي من هذه الدار إلّا
البيت الفلاني» يكون ذلك إقرارا بعدم استحقاق ما عدا البيت المذكور و إن لم يعيّن
المقرّ له أو لم يكن معلوما أصلا، و ادّعاؤه استحقاق البيت يحتاج إلى الإثبات بمثل
البيّنة و اليمين، فتدبّر.
(1) لأنّ نفوذ الإقرار الأوّل على مقتضى قاعدة
الإقرار يقتضي كون الدار لزيد، فتؤخذ منه و تعطى زيدا، و الإقرار الثاني يقتضي
كونها لعمرو، و حيث إنّه وقع في حال عدم العين، و كأنّها تلفت، حكم بإعطاء قيمة
الدار لعمرو، مثل ما إذا أقرّ يكون المال الذي بيده- و أتلفه- للمقرّ له، فإنّه
حينئذ يلزم بإعطاء القيمة لفرض الإتلاف، كما لا يخفى.