responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 383

و منها: رضا المحال عليه و قبوله على الأحوط فيما إذا اشتغلت ذمّته للمحيل بمثل ما أحال عليه، و على الأقوى في الحوالة على البري، أو بغير جنس ما على المحال عليه (1).

(1) يشترط في صحّة الحوالة مضافا إلى ما مرّ امور و إن كان الاعتبار في بعضها بنحو الاحتياط الوجوبي، كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى:

الأوّل: أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمّة المحيل و اشتغلت عهدته به، ضرورة أنّه مع عدم الاشتغال لا خصوصيّة له و لا مجال للحوالة، فإنّها ترجع حينئذ إلى استدعاء و طلب من المحتال و إجابة لالتماسه، و لو فرض اشتغال ذمّة المحال عليه للمحيل. نعم، يمكن فرض توكيله في تأدية الدّين في هذه الصورة و أخذه عن المديون وكالة عن الدائن، و قد عرفت أنّ حقيقة الحوالة تحويل المديون ما في ذمّته إلى ذمّة غيره، فالتعبير بها في العرف في موارد عدم ثبوت الدّين أيضا ليس تعبيرا حقيقيّا، بل مسامحيّا و مجازا، و لا فرق في عدم صحّة الحوالة مع عدم اشتغال ذمّة المحيل بين أن يكون السبب غير التامّ موجودا، كمال الجعالة قبل العلم و الاستحقاق، أو لم يوجد كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد.

الثاني: تعيين المال المحال به؛ بمعنى عدم الإبهام و الترديد بالمعنى المتقدّم في كتاب الضمان‌ [1]، و أمّا معلوميّة المقدار أو الجنس عند المحيل أو المحتال، فقد استظهر في المتن عدم اعتبارها، خصوصا مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة، فلو أحال الدّين الذي عليه على المحال عليه المديون بأضعاف هذا الدّين من غير علم للمحيل أو المحتال بالمقدار أو بالجنس فلا دليل على بطلان الحوالة.


[1] في ص 362.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 383
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست