[مسألة 2: لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة
المحال عليه بالدّين للمحيل]
مسألة
2: لا يعتبر في صحّة الحوالة اشتغال ذمّة المحال عليه بالدّين للمحيل، فتصحّ
الحوالة على البري على الأقوى (1).
الثالث:
رضا المحال عليه، و قد فصّل فيه في المتن بين صورة اشتغال ذمّته للمحيل بمثل ما
أحال عليه، فاحتاط وجوبا اعتباره، و بين صورة الحوالة على البري بناء على صحّتها،
أو بغير جنس ما أحال عليه، فقد قوّى الاعتبار، و الوجه في الصورة الثانية واضح، و
أمّا الصورة الاولى، فإن قلنا بعدم الاعتبار يلزم أن لا يكون الدائن مستحقّا
لاستدعاء دينه و طلبه، و لكن حيث يكون المحال عليه مديونا للمحيل فاشتغال ذمّته
للمحتال- مع أنّ المحال عليه لا يكون مديونا له- إنّما هو على سبيل الاحتياط،
خصوصا مع تقوّم الحوالة به، كما لا يخفى.
(1) قد قوّى في المتن صحّة الحوالة على البري،
لكن قال المحقّق في الشرائع بعد الحكم بالصحّة: لكن يكون ذلك بالضمان أشبه [1]، بل عن المحدّث الكاشاني:
الأظهر
أنّها ضمان [2]، و أورد عليهما في الجواهر: بأنّ فيه
ما لا يخفى، ضرورة عدم حصول إنشاء ذلك من المحال عليه حتّى تكون ضمانا، بل أقصاه
الرضا بما أنشأ المحيل [3].
و
كيف كان، فقد وافق الماتن في الحكم بالصحّة المشهور
[4]، بل الإجماع المحكي عن السرائر
[5]، مضافا إلى الموافقة للسيرة العملية من المتشرّعة، و لكن حكي عن