responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 382

[مسألة 1: يشترط في صحّة الحوالة- مضافا إلى ما تقدّم- امور]

مسألة 1: يشترط في صحّة الحوالة- مضافا إلى ما تقدّم- امور:

منها: أن يكون المال المحال به ثابتا في ذمّة المحيل، فلا تصحّ في غيره و إن وجد سببه، كمال الجعالة قبل العمل، فضلا عمّا لا يوجد، كالحوالة بما سيستقرضه فيما بعد.

و منها: تعيين المال المحال به؛ بمعنى عدم الإبهام و الترديد. و أمّا معلوميّة مقداره أو جنسه عند المحيل أو المحتال فالظاهر عدم اعتبارها، فلو كان مجهولا عندهما و معلوما معيّنا واقعا لا بأس به، خصوصا مع فرض إمكان ارتفاع الجهالة.

في أنّ الحوالة لا تكون تصرّفا من المريض، بل طريق إلى وصول ماله الذي ينتقل إلى الورثة بعدا؛ لأنّ المفروض مرض الموت كما مرّ في كتاب الحجر [1].

و أمّا المفلّس المحجور عليه لأجل ذلك، فإحالته توجب تضييع حقّ الغرماء؛ لأنّ المديون الأوّل ربما يكون أقرب إلى وصول المال و أداء الدّين من المحال عليه، كما أنّه يعتبر ذلك في المحيل إلّا على فرض صحّة الحوالة على البري، كما سيأتي.

ثمّ إنّه أفاد أنّ الحوالة عقد يحتاج إلى الإيجاب و القبول، فالأوّل من المحيل المديون و الثاني من المحتال الدائن، و أمّا المحال عليه فهو و إن كانت الحوالة متقوّمة به أيضا، إلّا أنّه لا يكون طرفا للعقد؛ سواء قلنا بعدم اعتبار قبوله أو باعتباره، و لا يعتبر في إيجابها لفظ خاصّ، بل يكفي كلّ لفظ يدلّ على الإحالة المذكورة، كما أنّ الأمر في القبول أيضا كذلك، فإنّه يكفي فيه كلّ لفظ يدلّ على الرضا بذلك.

ثمّ إنّه يعتبر في عقد الحوالة ما يعتبر في سائر العقود، و منها التنجيز على الأحوط كما في الضمان على ما تقدّم.


[1] في ص 338.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست