أمّا
الحوالة، فحقيقتها: تحويل المديون ما في ذمّته إلى ذمّة غيره؛ و هي متقوّمة بأشخاص
ثلاثة: المحيل و هو المديون، و المحتال و هو الدائن، و المحال عليه. و يعتبر فيهم
البلوغ و العقل و الرشد و الاختيار، و في المحتال عدم الحجر للفلس، و كذا في
المحيل إلّا على البري. و هي عقد يحتاج إلى إيجاب من المحيل و قبول من المحتال، و
أمّا المحال عليه فليس طرفا للعقد و إن قلنا باعتبار قبوله، و يكفي في الإيجاب كلّ
لفظ يدلّ على التحويل المزبور، مثل: «أحلتك بما في ذمّتي من الدّين على فلان» و ما
يفيد معناه، و في القبول ما يدلّ على الرضا بذلك، و يعتبر في عقدها ما يعتبر في
سائر العقود، و منها التنجيز على الأحوط (1).
(1) حقيقة الحوالة عبارة عن تحويل المديون ما في
ذمّته إلى ذمّة غيره، و منه يظهر أنّها متقوّمة بأشخاص ثلاثة: المحيل و المحتال و
المحال عليه؛ لأنّ الدّين متقوّم بشخصين، و إحالته إلى الغير توجب الافتقار إلى
الغير، فهنا أشخاص ثلاثة، و يعتبر في الجميع ما مرّ اعتباره في الضمان من البلوغ و
العقل و الرشد و الاختيار، و يعتبر في خصوص المحتال عدم الحجر لأجل الفلس؛ لأنّ
الصغر و السفاهة داخلان في البلوغ و الرشد، فلا يبقى إلّا الحجر لأجل المرض أو
الفلس، و لا خفاء