قال:
يفرّق بين الغلمان و النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين [1].
و
خبره الآخر عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول
اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الصبي و الصبي، و الصبي و الصبيّة، و الصبيّة و
الصبيّة يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين
[2]، و الظاهر عدم كونها رواية اخرى، بل هي الرواية الاولى و إن كان
بينهما الاختلاف في بعض الجهات.
و
يؤيّد ما ذكر ما عن الفاضل الآبي من قوله: كلّ رواية دلّت على البلوغ فيما بين
الخمسة عشر و العشر محمولة على ما إذا كان الغلام قد احتلم أو أنبت شعر العانة
توفيقا بين الروايات، و لأنّ الاحتلام في تلك السنين قد يقع كثيرا، و لقد شاهدنا
من احتلم في ثلاث عشر سنة و اثنى عشرة سنة
[3] انتهى. و المحكي عن بعض الأفاضل
[4]: أنّه ينبغي القطع بالإمكان في الثلاثة عشر فما فوقها؛ لقضاء العادة
بالاحتلام في ذلك غالبا؛ و لما رواه المشايخ عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد
اللّه عليه السّلام قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب
عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم
[5].
و
عن عيسى بن زيد، عنه أيضا قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: يثغر الصبي لسبع،
و يؤمر بالصلاة لتسع، و يفرّق بينهم في المضاجع لعشر، و يحتلم لأربع عشرة [6].
[1] الكافي: 6/ 47 ح 6، و عنه الوسائل: 21/ 461،
كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد ب 74 ح 6.
[2] الفقيه: 3/ 276 ح 1310، و عنه الوسائل: 21/
460، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد ب 74 ح 2.