responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284

..........

قال: يفرّق بين الغلمان و النساء في المضاجع إذا بلغوا عشر سنين‌ [1].

و خبره الآخر عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام قال: قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله: الصبي و الصبي، و الصبي و الصبيّة، و الصبيّة و الصبيّة يفرّق بينهم في المضاجع لعشر سنين‌ [2]، و الظاهر عدم كونها رواية اخرى، بل هي الرواية الاولى و إن كان بينهما الاختلاف في بعض الجهات.

و يؤيّد ما ذكر ما عن الفاضل الآبي من قوله: كلّ رواية دلّت على البلوغ فيما بين الخمسة عشر و العشر محمولة على ما إذا كان الغلام قد احتلم أو أنبت شعر العانة توفيقا بين الروايات، و لأنّ الاحتلام في تلك السنين قد يقع كثيرا، و لقد شاهدنا من احتلم في ثلاث عشر سنة و اثنى عشرة سنة [3] انتهى. و المحكي عن بعض الأفاضل‌ [4]: أنّه ينبغي القطع بالإمكان في الثلاثة عشر فما فوقها؛ لقضاء العادة بالاحتلام في ذلك غالبا؛ و لما رواه المشايخ عن عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: إذا بلغ أشدّه ثلاث عشرة سنة و دخل في الأربع عشرة وجب عليه ما وجب على المحتلمين، احتلم أو لم يحتلم‌ [5].

و عن عيسى بن زيد، عنه أيضا قال: قال أمير المؤمنين عليه السّلام: يثغر الصبي لسبع، و يؤمر بالصلاة لتسع، و يفرّق بينهم في المضاجع لعشر، و يحتلم لأربع عشرة [6].


[1] الكافي: 6/ 47 ح 6، و عنه الوسائل: 21/ 461، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد ب 74 ح 6.

[2] الفقيه: 3/ 276 ح 1310، و عنه الوسائل: 21/ 460، كتاب النكاح، أبواب أحكام الأولاد ب 74 ح 2.

[3] كشف الرموز: 1/ 552- 553 و ج 2/ 69.

[4] الحاكي هو صاحب الجواهر في جواهر الكلام: 26/ 13.

[5] الكافي: 7/ 69 ح 7، و عنه الوسائل: 17/ 361، كتاب التجارة، أبواب عقد البيع و شروطه ب 14 ح 3.

[6] تهذيب الأحكام: 9/ 183 ح 738، و عنه الوسائل: 19/ 364، كتاب الوصايا ب 44 ح 10.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست