responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283

..........

الإنزال‌ [1]، بل تكوّن الولد في الانثى لا يكاد يتحقّق معه الخروج إلى الخارج نوعا.

هذا، و لكن ربما يشعر بعض العبارات بأنّ المعتبر هو الخروج الفعلي؛ لتقييده الخروج بكونه من الموضع المعتاد، و لكن الظاهر أنّ المراد نفي اعتبار الخروج عن غير الموضع المعتاد بجرح أو مثله، لا اعتبار الخروج الفعلي عنه، و يؤيّده العبارة المحكيّة عن ثاني الشهيدين، حيث قال: و إنّما اعتبر ذلك مع إطلاق الأدلّة؛ لوجوب حمل كلام الشارع على ما هو المعهود المتعارف، خصوصا و في بعضها بلوغ النكاح‌ [2]، و إنّما يكون من المعتاد، فلو خرج عن جرح و نحوه لم يعتدّ به‌ [3].

و الجميع موهم اعتبار ذلك فيه كالغسل.

ثمّ إنّه ذكر في الجواهر أنّه يشترط في خروج المني كونه في الوقت المحتمل للبلوغ فلا عبرة بما ينفصل بصفته قبل ذلك كما صرّح بعض الأساطين‌ [4]، بل في التذكرة البلوغ منوط بخروج المني مع إمكانه باستكمال تسع سنين مطلقا عند الشافعي‌ [5] و عندنا في المرأة خاصّة، و أمّا في جانب الذكر فما وقفت له على حدّ لأصحابنا- إلى أن قال:- لأنّ في النساء حدّة في الطبيعة و تسارعا إلى الإدراك‌ [6] [7]، و نظيره ما حكي عن مسالك ثاني الشهيدين مع إضافة قوله: و لا يبعد أن يكون- أي في الذكر- ما بعد العشرة محتملا [8]، و يؤيّده مثل: خبر ابن القداح، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام‌


[1] مجمع البيان: 3/ 19.

[2] سورة النساء: 4/ 6.

3، 4 مسالك الأفهام: 4/ 143.

[5] روضة الطالبين: 3/ 466، المجموع: 14/ 148.

[6] تذكرة الفقهاء: 2/ 74 (ط الحجري).

[7] جواهر الكلام: 26/ 13.

[8] مسالك الأفهام: 4/ 143.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 283
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست