responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 282

..........

و منها: مرسلة الفقيه أيضا: على الصبي إذا احتلم الصيام، و على المرأة إذا حاضت الصيام‌ [1].

و منها: رواية طلحة بن يزيد، عن الصادق عليه السّلام قال: إنّ أولاد المسلمين موسومون عند اللّه- عزّ و جلّ- شافع و مشفّع، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات‌ [2].

و منها: غير ذلك من النصوص.

و لا يقدح تعبير بعضها بالاحتلام الذي يكون معناه هو الرؤية في المنام؛ سواء خرج المني أم لا، بل المراد هو خروج المني؛ سواء كان في اليقظة أو النوم، بالجماع أو بغيره، و لعلّه لذا جعل الحمل دليلا على سبق الحمل في الانثى؛ لكونه مسبوقا بخروج المني، و قد عرفت أنّه قد عبّر عن البلوغ في قوله تعالى: حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ‌، مع أنّه لو كان المراد الاحتلام لزم أن لا يتحقّق البلوغ في الرجال ما لم يتحقّق الاحتلام و إن نكحوا و صاروا ذا ولد، و هو واضح البطلان، بل في الجواهر أنّه قد يقوى كون العلامة الاستعداد لخروج المني بالقوّة القريبة من الفعل، و ذلك بتحريك الطبيعة و الإحساس بالشهوة؛ سواء انفصل المني منه من الموضع المعتاد أم لم ينفصل، لكن بحيث لو أراد ذلك بالوطء أو الاستمناء تيسّر له ذلك‌ [3].

و يؤيّده أنّه قد يصل إلى حدّ الخروج في النوم و لكن يمنع عن خروجه بعد اليقظة، و كون الفعليّة شرطا لوجوب الغسل لا يستلزم كونه في البلوغ كذلك، و عن المفسّرين أنّ المراد بقوله تعالى: بَلَغُوا النِّكاحَ‌ شهوة الوطء و القدرة على‌


[1] الفقيه: 2/ 76 ح 333، و عنه الوسائل: 1/ 45، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 10.

[2] الكافي: 6/ 3 ح 8، التوحيد: 392 ح 3، و عنهما الوسائل: 1/ 42، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 1.

[3] جواهر الكلام: 26/ 11.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست