و
منها: مرسلة الفقيه أيضا: على الصبي إذا احتلم الصيام، و على المرأة إذا حاضت
الصيام [1].
و
منها: رواية طلحة بن يزيد، عن الصادق عليه السّلام قال: إنّ أولاد المسلمين
موسومون عند اللّه- عزّ و جلّ- شافع و مشفّع، فإذا بلغوا اثنتي عشرة سنة كتبت لهم
الحسنات، فإذا بلغوا الحلم كتبت عليهم السيّئات
[2].
و
منها: غير ذلك من النصوص.
و
لا يقدح تعبير بعضها بالاحتلام الذي يكون معناه هو الرؤية في المنام؛ سواء خرج
المني أم لا، بل المراد هو خروج المني؛ سواء كان في اليقظة أو النوم، بالجماع أو
بغيره، و لعلّه لذا جعل الحمل دليلا على سبق الحمل في الانثى؛ لكونه مسبوقا بخروج
المني، و قد عرفت أنّه قد عبّر عن البلوغ في قوله تعالى:
حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ، مع أنّه لو كان المراد
الاحتلام لزم أن لا يتحقّق البلوغ في الرجال ما لم يتحقّق الاحتلام و إن نكحوا و
صاروا ذا ولد، و هو واضح البطلان، بل في الجواهر أنّه قد يقوى كون العلامة
الاستعداد لخروج المني بالقوّة القريبة من الفعل، و ذلك بتحريك الطبيعة و الإحساس
بالشهوة؛ سواء انفصل المني منه من الموضع المعتاد أم لم ينفصل، لكن بحيث لو أراد
ذلك بالوطء أو الاستمناء تيسّر له ذلك [3].
و
يؤيّده أنّه قد يصل إلى حدّ الخروج في النوم و لكن يمنع عن خروجه بعد اليقظة، و
كون الفعليّة شرطا لوجوب الغسل لا يستلزم كونه في البلوغ كذلك، و عن المفسّرين أنّ
المراد بقوله تعالى: بَلَغُوا النِّكاحَ شهوة الوطء و القدرة على
[1] الفقيه: 2/ 76 ح 333، و عنه الوسائل: 1/ 45،
أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 10.