responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 281

..........

بالاحتلام؛ و هو أشدّه‌ [1].

و منها: رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله أبي و أنا حاضر عن قول اللّه تعالى: حَتَّى إِذا بَلَغَ أَشُدَّهُ‌ [2] قال: الاحتلام‌ [3].

و منها: الرواية النبويّة التي رواها الفريقان، بل عن ابن إدريس أنّه مجمع على روايته‌ [4]: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى ينتبه‌ [5].

و منها: رواية ابن ظبيان المروية في الخصال قال: اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر برجمها، فقال عليّ عليه السّلام: أ ما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ [6].

و منها: الرواية المرويّة في الفقيه عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد، عن أبيه جميعا، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام- في وصيّة النبيّ صلّى اللّه عليه و آله لعليّ عليه السّلام- قال: يا عليّ لا يتم بعد احتلام‌ [7].

قال في الجواهر: و هو أيضا من الأحاديث المشهورة المتلقّاة بالقبول‌ [8].


[1] الكافي: 7/ 68 ح 2، الفقيه: 4/ 163 ح 569، تهذيب الأحكام: 9/ 183 ح 737، و عنها الوسائل: 18/ 409، كتاب الحجر ب 1 ح 1 و ج 19/ 363، كتاب الوصايا ب 44 ح 9.

[2] سورة الأحقاف: 46/ 15.

[3] تهذيب الأحكام: 9/ 182 ح 731، و عنه الوسائل: 19/ 363، كتاب الوصايا ب 44 ح 8.

[4] السرائر: 3/ 18.

[5] السنن الكبرى للبيهقي: 8/ 409 ح 11493 و ص 471 ح 11644 و ج 9/ 234 ح 12400.

[6] الخصال: 93 ح 40 و ص 175 ح 233، و عنه الوسائل: 1/ 45، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 11.

[7] الفقيه: 4/ 260 ح 1، و عنه الوسائل: 1/ 45، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 9.

[8] جواهر الكلام: 26/ 11.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست