و
منها: رواية عبد اللّه بن سنان، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: سأله أبي و
أنا حاضر عن قول اللّه تعالى: حَتَّى إِذا بَلَغَ
أَشُدَّهُ[2] قال: الاحتلام [3].
و
منها: الرواية النبويّة التي رواها الفريقان، بل عن ابن إدريس أنّه مجمع على
روايته [4]: رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتّى
يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى ينتبه
[5].
و
منها: رواية ابن ظبيان المروية في الخصال قال: اتي عمر بامرأة مجنونة قد زنت، فأمر
برجمها، فقال عليّ عليه السّلام: أ ما علمت أنّ القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتّى
يحتلم، و عن المجنون حتّى يفيق، و عن النائم حتّى يستيقظ
[6].
و
منها: الرواية المرويّة في الفقيه عن حمّاد بن عمرو و أنس بن محمّد، عن أبيه
جميعا، عن جعفر بن محمّد، عن أبيه، عن آبائه عليهم السّلام- في وصيّة النبيّ صلّى
اللّه عليه و آله لعليّ عليه السّلام- قال: يا عليّ لا يتم بعد احتلام [7].
قال
في الجواهر: و هو أيضا من الأحاديث المشهورة المتلقّاة بالقبول [8].
[1] الكافي: 7/ 68 ح 2، الفقيه: 4/ 163 ح 569،
تهذيب الأحكام: 9/ 183 ح 737، و عنها الوسائل: 18/ 409، كتاب الحجر ب 1 ح 1 و ج
19/ 363، كتاب الوصايا ب 44 ح 9.