responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 275

[مسألة 3: يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة]

مسألة 3: يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة: الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة، و لا اعتبار بالزّغب و الشعر الضعيف، الثاني: خروج المني يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما، الثالث: السنّ؛ و هو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة، و في الانثى إكمال تسع سنين (1).

(1) يعرف البلوغ في الذكر و الانثى بأحد امور ثلاثة:

الأوّل: نبات الشعر الخشن على العانة، و ظاهر إطلاق الماتن كصريح المحقّق في الشرائع‌ [1] أنّه لا فرق في علاميّة هذه العلامة بين المسلم و الكافر، خلافا للمحكي عن الشافعي في أحد قوليه، حيث إنّه قال بالثبوت في حقّ الكفار خاصّة [2]؛ لكونه علامة مكتسبة تستعجل بالمعالجة، و إنّما اعتبرت في الكفّار لانتفاء التهمة بالاستعجال في حقّهم، و لأنّه لا طريق إلى معرفة بلوغهم سوى ذلك، بخلاف المسلمين؛ لجواز الرجوع إليهم في معرفة البلوغ.

و لكن ذكر صاحب الجواهر قدّس سرّه: أنّ الجميع كما ترى؛ إذ الاستعجال قائم في الفريقين، و كذا الحاجة إلى هذه العلامة، فإنّ الاحتلام و السنّ كثيرا ما يشتبه الأمر فيهما بخلافها، مضافا إلى ما ستعرفه من إطلاق الأدلّة، و لذا اتّفاق أصحابنا ظاهرا على خلافه. نعم، ربما نسب ذلك إلى الشيخ و لم نتحقّقه، بل قال في الخلاف:

الإنبات دليل على بلوغ المسلمين و المشركين بإجماع الفرقة [3] [4].

و يدلّ عليه الأخبار المرويّة عن الفريقين، فعن طريق العامّة ما روي أنّ سعد بن‌


[1] شرائع الإسلام: 2/ 99.

[2] الخلاف: 3/ 281 مسألة 1، المجموع: 14/ 148، المغني لابن قدامة: 4/ 513، الشرح الكبير: 4/ 513.

[3] الخلاف: 3/ 281 مسألة 1.

[4] جواهر الكلام: 26/ 5.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست