responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276

..........

معاذ لمّا حكم على بني قريضة كان يكشف عن عورات المراهقين و من أنبت منهم قتل، و من لم ينبت جعل في الذراري‌ [1].

و كذا ما روي عن عطية القرضي قال: عرضنا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم قريضة و كان من أنبت قتل و من لم ينبت خلّى سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلّى سبيلي‌ [2].

و أمّا ما عن طريق الأصحاب.

فمنها: رواية أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السّلام أنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم عرضهم يومئذ على العانات، فمن وجده أنبت قتله، و من لم يجده أنبت ألحقه بالذراري‌ [3].

و منها: رواية حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الغلام لا يجوز أمره في الشراء و البيع، و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك‌ [4].

و منها: رواية يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال في حديث: إنّ الغلام إذا زوّجه أبوه و لم يدرك كان بالخيار إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في‌


[1] صحيح البخاري: 4/ 35 ح 3043 و ج 5/ 60 ح 4121 و ج 7/ 174 ح 6262، السنن الكبرى للبيهقي:

13/ 326- 327 ح 18525- 18526، عوالي اللئالي: 1/ 221 ح 97، و عنه مستدرك الوسائل: 1/ 86، أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 45.

[2] السنن الكبرى للبيهقي: 8/ 411 ح 11500- 11502 و ج 13/ 327 ح 18527.

[3] قرب الإسناد: 133 ح 467، و عنه الوسائل: 1/ 44، أبواب مقدّمة العبادات: ب 4 ح 8 و البحار: 100/ 31 ح 5.

[4] الكافي: 7/ 197 ذح 1، مستطرفات السرائر: 86 ذح 34، و عنهما الوسائل: 1/ 43، أبواب مقدّمة العبادات ب 4 ح 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- المضاربه، الشركهو... نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست