معاذ
لمّا حكم على بني قريضة كان يكشف عن عورات المراهقين و من أنبت منهم قتل، و من لم
ينبت جعل في الذراري [1].
و
كذا ما روي عن عطية القرضي قال: عرضنا على رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله يوم
قريضة و كان من أنبت قتل و من لم ينبت خلّى سبيله، فكنت فيمن لم ينبت فخلّى سبيلي [2].
و
أمّا ما عن طريق الأصحاب.
فمنها:
رواية أبي البختري، عن جعفر بن محمد، عن أبيه عليهما السّلام أنّ رسول اللّه صلّى
اللّه عليه و آله و سلّم عرضهم يومئذ على العانات، فمن وجده أنبت قتله، و من لم
يجده أنبت ألحقه بالذراري [3].
و
منها: رواية حمزة بن حمران، عن حمران، عن أبي جعفر عليه السّلام قال: الغلام لا
يجوز أمره في الشراء و البيع، و لا يخرج من اليتم حتّى يبلغ خمس عشرة سنة، أو
يحتلم أو يشعر أو ينبت قبل ذلك [4].
و
منها: رواية يزيد الكناسي، عن أبي جعفر عليه السّلام قال في حديث: إنّ الغلام إذا
زوّجه أبوه و لم يدرك كان بالخيار إذا أدرك و بلغ خمس عشرة سنة، أو يشعر في
[1] صحيح البخاري: 4/ 35 ح 3043 و ج 5/ 60 ح
4121 و ج 7/ 174 ح 6262، السنن الكبرى للبيهقي:
13/
326- 327 ح 18525- 18526، عوالي اللئالي: 1/ 221 ح 97، و عنه مستدرك الوسائل: 1/
86، أبواب مقدمة العبادات ب 4 ح 45.
[2] السنن الكبرى للبيهقي: 8/ 411 ح 11500-
11502 و ج 13/ 327 ح 18527.
[3] قرب الإسناد: 133 ح 467، و عنه الوسائل: 1/
44، أبواب مقدّمة العبادات: ب 4 ح 8 و البحار: 100/ 31 ح 5.