لاشتغال
الذمّة. و أمّا بالنسبة إلى نفسه، فإن كان مثل التزويج فلا ينفذ لارتباطه بالمال؛
سواء سمّى أم لم يسمّ؛ لثبوت المهر في المتعة و مهر المثل في الدائم مع عدم مهر
المسمّى، و أمّا الطلاق ففيه قولان بعد الاتّفاق على البطلان فيمن لم يبلغ عشرا:
أحدهما:
الصحّة فيمن بلغ عشرا، كالوصيّة على ما سيأتي
[1] البحث فيها إن شاء اللّه تعالى.
ثانيهما:
البطلان و لو بلغ عشرا، و جعله في المتن مقتضى الاحتياط الوجوبي، لكن لو لم تتحقّق
رعاية هذا الاحتياط من الصبي، و طلّق قبل البلوغ بعد العشر فاللازم التخلّص
بالاحتياط؛ بأن يطلّقها الوليّ أو الصبيّ بعد البلوغ؛ لأنّ مقتضى استصحاب عدم صحّة
طلاقه قبل بلوغ العشر ذلك، و لا مجال لقياس الطلاق على الوصيّة و إن قلنا بعدم
الفرق بينهما ظاهرا.
و
أمّا إجارة النفس التي يعبّر عنها بالإجارة على الأعمال فلا تجوز؛ إمّا لأنّه لا
معنى للزوم الوفاء بعقد الإجارة عليه بعد رفع قلم التكليف عنه، و إمّا لأنّه لا
فرق بين النفس و المال لو لم يكن الأوّل أقوى، فإذا كان تصرّفه في ماله غير جائز و
لو كان مشتملا على الغبطة و بإذن الولي، فالتصرّف في النفس أيضا كذلك. و من ذلك
يظهر أنّه لا يجوز له أن يصير عاملا في المضاربة و نظير ذلك. نعم، لو تحقّق عمل
حيازة المباحات كالاحتطاب و الاحتشاش و نحوهما، فالظاهر حصول الملكيّة له بالحيازة
إذا كانت مقرونة بنيّة التملّك كغير الصبي، و كذا يملك الجعل في الجعالة إذا كان
على عمله، و ذلك لعدم لزوم العمل عليه في الجعالة، و في هاتين الصورتين لا فرق بين
صورة إذن الولي و عدمه.
[1] تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، كتاب
الوصيّة: 144- 148.