responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 451

..........

الى لزوم ترتب مفاسد عظيمة على عدم الشهادة لأنه ربما يترتب على العدم الحكم بالخلاف الموجب لترتب مفاسد عليه و لا إلى أولوية جواز الإقامة من جواز الرجوع في طلاق المعتدة بالعدة الرجعية لأنّه رجوع الى النكاح و كأنه بمنزلة العقد فإذا كان جائزا تكون إقامة الشهادة عليه جائزة بطريق اولى.

و ذلك لجريان المناقشة في جميع ما ذكر فإنه يمكن ان يقال بتخصيص أدلّة حرمة الكتمان و وجوب الأداء بالدليل الدال على الحرمة في المقام لو فرض وجوده و كون الشهادة خبرا لا تنافي حرمتها فانّ الحضور بمجرّده مع عدم ترتب اثر عليه أصلا كان محرّما مع انّه ليس بخبر و لا إنشاء و القائل بالحرمة انّما يقيدها بما إذا لم يترتب على تركها مفسدة عظيمة لانّه- ح- يكون الترجيح بعد ثبوت المزاحمة بين الحكمين للمزاحم الأهم.

نعم مع إمكان تأخير الحكم الى ما بعد الإحرام يتعين ذلك و بالجملة البحث انّما هو في صورة عدم ترتب المفسدة الكذائية و أولوية المقام من مسألة جواز الرجوع في العدة مضافا الى منعها لكون الرجعية لم تخرج من الزوجية و لذا يجب على الزوج النفقة و السكنى لا تكون قطعية و اولى من هذه الأولويّة مقايسة الإقامة بالتحمل الذي لا يترتب عليه اثر نظرا إلى انه لو كان التحمل حراما فالإقامة محرمة بطريق اولى و لكن مع ذلك لا مجال لها لما ذكرنا من عدم كونها قطعية.

لكن الذي يسهّل الخطب ما ذكرنا من انه لا حاجة بعد عدم قيام الدليل على الحرمة إلى استفادة الجواز من مثل الوجوه المذكورة.

ثم انه أشار في المتن بعد الحكم بالاحتياط في الإقامة و ان تحمّلها محلّا الى خلاف الشيخ- قده- حيث انه قد قيد الحكم بحرمة الإقامة بما إذا تحمّلها و هو محرم و ظاهره ثبوت الإطلاق من جهة كون الزوجين محلّين أو محرمين أو مفترقين و لكن الظاهر انه على تقدير القول بالحرمة لدلالة الرواية أو غيرها لا مجال لهذا التقييد

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست