مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنما
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
جدید
صفحهاصلی
فقه
اصول فقه
قرآنی
علوم حدیث
اخلاق
عقاید
علوم عقلی
ادیان و فرق
سیره
تاریخ و جغرافیا
ادبیات
معاجم
سیاسی
علوم جدید
مجلهها
گروه جدید
همهگروهها
نویسندگان
فقه
رسائل عملیه
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل تسنن
کتابخانه تصویری (اهل تسنن)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
نام کتاب :
تفصيل الشريعة- كتاب الحج
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
3
صفحه :
473
الجزء الثالث
17
[القول في المواقيت]
17
[الأوّل: ذو الحليفة]
20
[مسألة 1- الأقوى عدم جواز التأخير اختيارا إلى الجحفة]
27
[مسألة 2- الجنب و الحائض و النفساء جاز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد]
32
[الثاني: العقيق]
36
[الثالث: الجحفة]
45
[الرّابع: يلملم]
46
[الخامس: قرن المنازل]
46
[مسألة 3- تثبت تلك المواقيت مع فقد العلم بالبينة الشّرعية]
47
[مسألة 4- من لم يمرّ على أحد المواقيت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها]
50
[مسألة 5- المراد من المحاذاة أن يصل في طريقه الى مكة إلى موضع]
56
[مسألة 6- تثبت المحاذاة بما يثبت به الميقات]
60
[مسألة 7- ما ذكرنا من المواقيت هي ميقات عمرة التمتع]
61
[القول في أحكام المواقيت]
83
[مسألة 1- لا يجوز الإحرام قبل المواقيت و لا ينعقد]
85
[أحدهما: إذا نذر الإحرام قبل الميقات]
85
[مسألة 2- لو نذر و خالف نذره عمدا أو نسيانا و لم يحرم من ذلك المكان]
95
[ثانيهما: إذا أراد إدراك عمرة رجب و خشي فوتها إن أخّر الإحرام إلى الميقات]
97
[مسألة 3- لا يجوز تأخير الإحرام عن الميقات]
100
[مسألة 4- لو أخّر الإحرام من الميقات عالما عامدا و لم يتمكن من العود اليه]
109
[مسألة 5- لو كان مريضا و لم يتمكن من نزع اللّباس و لبس الثوبين]
115
[مسألة 6- لو كان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام في الميقات لمرض أو إغماء]
118
[القول في كيفية الإحرام]
135
[الأوّل: القصد]
137
[مسألة 1- يعتبر في النّية القربة و الخلوص]
146
[مسألة 2- يعتبر في النية تعيين المنوي من الحج و العمرة]
150
[مسألة 3- لا يعتبر في الإحرام قصد ترك المحرمات]
155
[مسألة 4- لو نسي ما عينه من حجّ أو عمرة]
157
[مسألة 5- لو نوى كحجّ فلان فان علم ان حجّه لما ذا صحّ]
163
[مسألة 6- لو وجب عليه نوع من الحج أو العمرة بالأصل فنوى غيره بطل]
170
[مسألة 7- لو نوى مكان عمرة التمتّع حجّه جهلا]
174
[الثاني: من الواجبات التلبيات الأربع و صورتها]
175
[مسألة 8- يجب الإتيان بها على الوجه الصحيح بمراعاة أداء الكلمات]
182
[مسألة 9- لا ينعقد إحرام عمرة التمتّع و حجّه]
187
[مسألة 10- لو نسي التلبية وجب عليه العود الى الميقات لتداركها]
196
[مسألة 11- الواجب من التلبية مرّة واحدة]
198
[مسألة 12- المعتمر عمرة التمتّع يقطع تلبيته عند مشاهدة بيوت مكّة]
209
[مسألة 13- الظاهر انه لا يلزم في تكرار التلبية ان يكون بالصورة المعتبرة]
220
[مسألة 14- لو شك بعد التلبية انه اتى بها صحيحة أم لا بنى على الصحّة]
221
[مسألة 15- إذا اتى بما يوجب الكفارة و شك في انه كان بعد التلبية]
222
[الثالث: من الواجبات لبس الثوبين بعد التجرد عمّا يحرم على المحرم لبسه]
225
[مسألة 16- الأحوط عدم الاكتفاء بثوب طويل يتّزر ببعضه و يتردى بالآخر]
243
[مسألة 17- لو أحرم في قميص عالما عامدا فعل محرّما و لا تجب الإعادة]
247
[مسألة 18- لا تجب استدامة لبس الثوبين بل يجوز تبديلهما]
247
[مسألة 19- لا بأس بلبس الزيادة على الثوبين مع حفظ الشرائط]
248
[مسألة 20- يشترط في الثوبين ان يكونا ممّا تصحّ الصلاة فيهما]
249
[مسألة 21- لا يجوز الإحرام في إزار رقيق بحيث يرى الجسم من ورائه]
254
[مسألة 22- لا يجب على النساء لبس ثوبي الإحرام]
255
[مسألة 23- الأحوط تطهير ثوبي الإحرام أو تبديلهما إذا تنجّسا بنجاسة غير معفوّة]
259
[مسألة 24- الأحوط ان لا يكون الثوب من الجلود]
260
[مسألة 25- لو اضطرّ الى لبس القباء أو القميص لبرد و نحوه]
261
[مسألة 26- لو لم يلبس ثوبي الإحرام عالما عامدا، أو لبس المخيط حين إرادة الإحرام]
269
[مسألة 27- لا يشترط في الإحرام الطهارة من الحدث الأصغر و لا الأكبر]
270
القول في تروك الإحرام
271
[التاسع عشر: التظليل فوق الرأس للرجال دون النساء]
274
[مسألة 37- حرمة الاستظلال مخصوصة بحال السّير و طيّ المنازل]
288
[مسألة 38- جلوس المحرم حال طيّ المنزل في المحمل و غيره مما هو مسقف]
292
[مسألة 39- إذا اضطر الى التظليل حال السّير لبرد أو حرّ]
299
[مسألة 40- كفارة الاستظلال شاة و ان كان عن عذر على الأحوط]
299
[الأوّل: صيد البرّ اصطيادا و أكلا]
307
[الثاني: النساء وطءا و تقبيلا و لمسا و نظرا بشهوة]
349
[مسألة 1- لو جامع في إحرام عمرة التمتّع قبلا أو دبرا، بالأنثى أو الذكر عن علم]
375
[مسألة 2- لو ارتكب ذلك في إحرام الحجّ عالما عامدا بطل حجّه]
388
[مسألة 3- لو قبل امرأة بشهوة فكفارته بدنة]
418
[مسألة 4- لو جامع امرأته المحرمة فإن أكرهها فلا شيء عليها]
431
[مسألة 5- كلّ ما يوجب الكفارة لو وقع عن جهل بالحكم]
434
[الثالث: إيقاع العقد لنفسه أو لغيره]
438
[مسألة 6- تجوز الخطبة في حال الإحرام و الأحوط تركها]
463
[مسألة 7- لو عقد محلّا على امرأة محرمة فالأحوط ترك الوقاع و نحوه]
464
[مسألة 8- لو عقد لمحرم فدخل بها فمع علمهم بالحكم]
466
[مسألة 9- الظاهر عدم الفرق فيما ذكر من الاحكام بين العقد الدائم و المنقطع]
472
نام کتاب :
تفصيل الشريعة- كتاب الحج
نویسنده :
الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد
جلد :
3
صفحه :
473
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
2
3
4
5
««اول
«قبلی
جلد :
1
2
3
4
5
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir