و
لذا قال في الجواهر: «ثم على التحريم قيل تحرم الإقامة حاله و لو تحمّلها محلا أو
كان بين محلّين لانتفاء دليل المخصص و ان تأكد المنع إذا تحمّلها محرما أو كان على
محرمين».
ثمّ
ان هنا اشكالا يرد على كل من قال بحرمة الإقامة و من قال بعدمها في خصوص ما إذا
تحمّلها محرما و هو انه بالتحمل يصير فاسقا لفرض الحرمة فلا تسمع شهادته و لو قيل
بحرمة الإقامة أيضا يتحقق موجبان للفسق و لو تحملها محلا يرد الاشكال المزبور على
خصوص القائل بحرمة الإقامة فقط.
و
لكن يدفع الاشكال ما في كلام صاحب الجواهر- قده- من انه يمكن ان يكون الحضور جهلا
و غفلة أو علما مع التوبة بعده لأنّ ارتكاب الصغيرة مع عدم الإصرار المتحقق
بالتوبة لا يقدح في العدالة بوجه كما انه يمكن أداء الشهادة أيضا كذلك اي جهلا أو
غفلة و لا يلزم على الحاكم رفع الجهل أو الغفلة لو فرض عدم علمه بكونه محرما بل و
مع العلم أيضا فتدبّر فلا مجال لهذا الاشكال.
العنوان
الثالث: الخطبة سواء كانت لنفسه أو لغيره محلّين كانا أو محرمين أو مفترقين
و قد حكم في المتن في المسألة الآتية بجوازها ثم قال: و الأحوط تركها قال في
الجواهر: «و تكره للمحرم الخطبة كما في القواعد و محكيّ المبسوط و الوسيلة للنهي
عنه في النبوي: لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يشهد و لا يخطب، و المرسل السابق
المحمول عليها بعد القصور عن إثبات الحرمة مؤيّدا بأنها تدعو الى المحرم كالصرف
الداعي إلى الرّبا فما عن ظاهر أبي علي من الحرمة واضح الضعف ..».
و
مراده بالنبوي ما رواه البيهقي في السنن الكبرى لكن ليس فيه: و لا يشهد، و بالمرسل
هي مرسلة ابن فضّال المتقدّمة لكن عرفت انّ المرسلة المزبورة انّما تكون مشتملة
على قوله: و لا يخطب فيما رواه الكليني و امّا على نقل الشيخ- قده- فخالية