responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 452

..........

و لذا قال في الجواهر: «ثم على التحريم قيل تحرم الإقامة حاله و لو تحمّلها محلا أو كان بين محلّين لانتفاء دليل المخصص و ان تأكد المنع إذا تحمّلها محرما أو كان على محرمين».

ثمّ ان هنا اشكالا يرد على كل من قال بحرمة الإقامة و من قال بعدمها في خصوص ما إذا تحمّلها محرما و هو انه بالتحمل يصير فاسقا لفرض الحرمة فلا تسمع شهادته و لو قيل بحرمة الإقامة أيضا يتحقق موجبان للفسق و لو تحملها محلا يرد الاشكال المزبور على خصوص القائل بحرمة الإقامة فقط.

و لكن يدفع الاشكال ما في كلام صاحب الجواهر- قده- من انه يمكن ان يكون الحضور جهلا و غفلة أو علما مع التوبة بعده لأنّ ارتكاب الصغيرة مع عدم الإصرار المتحقق بالتوبة لا يقدح في العدالة بوجه كما انه يمكن أداء الشهادة أيضا كذلك اي جهلا أو غفلة و لا يلزم على الحاكم رفع الجهل أو الغفلة لو فرض عدم علمه بكونه محرما بل و مع العلم أيضا فتدبّر فلا مجال لهذا الاشكال.

العنوان الثالث‌: الخطبة سواء كانت لنفسه أو لغيره محلّين كانا أو محرمين أو مفترقين و قد حكم في المتن في المسألة الآتية بجوازها ثم قال: و الأحوط تركها قال في الجواهر: «و تكره للمحرم الخطبة كما في القواعد و محكيّ المبسوط و الوسيلة للنهي عنه في النبوي: لا ينكح المحرم و لا ينكح و لا يشهد و لا يخطب، و المرسل السابق المحمول عليها بعد القصور عن إثبات الحرمة مؤيّدا بأنها تدعو الى المحرم كالصرف الداعي إلى الرّبا فما عن ظاهر أبي علي من الحرمة واضح الضعف ..».

و مراده بالنبوي ما رواه البيهقي في السنن الكبرى لكن ليس فيه: و لا يشهد، و بالمرسل هي مرسلة ابن فضّال المتقدّمة لكن عرفت انّ المرسلة المزبورة انّما تكون مشتملة على قوله: و لا يخطب فيما رواه الكليني و امّا على نقل الشيخ- قده- فخالية

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 452
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست