responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 449

..........

لحرف الجرّ ظاهرة في نفس الحضور و الشهود و لا تحتاج الّا الى شاهد و مشهود بخلاف الإقامة و الأداء و عليه فدعوى الإطلاق ربما ترجع الى استعمال اللفظ في معنيين كما لو فرض ثبوت الحرمة لعنوان السجود في مورد فإنّه حيث يكون في السجود أمران أحدهما ما يسجد عليه و ثانيهما ما يسجد له أو من يسجد له و لا ارتباط بين الأمرين بوجه لا مجال لدعوى التمسك بالإطلاق و إثبات الشمول لكلا الأمرين بل ما نحن فيه اولى لعدم افتقار تحمل الشهادة إلى عنوان غير الشهادة الراجعة إلى الحضور و الشهود بخلاف الأداء و الإقامة فدعوى الإطلاق غير صحيحة بل الرواية ظاهرة في العنوان المتقدمة كما مرّ.

ثانيهما: مرسلة ابن أبي شجرة المتقدمة بلحاظ اشتمالها على كلمة «على» بعد الشهادة حيث يقول في المحرم يشهد على نكاح محلين و بلحاظ التشبيه و التنظير الواقع في ذيلها نظرا الى ان تنظير مجرد الحضور في مجلس العقد مع عدم مدخليته في صحة النكاح عندنا بالإشارة بالصيد من المحرم على محلّ ممّا لا يكون له وجه لأنّ الإشارة دخيلة في تحقق الصيد بحيث لو لا الإشارة لما كان يتحقق الصيد من المحل بخلاف مجرّد الحضور في مجلس العقد الّذي لا يترتب عليه أثر بالنسبة إلى صحته و تأثيره في الزّوجية و هذا بخلاف أداء الشهادة و إقامتها فإنّها دخيلة في إثبات النكاح عند الحاكم فالمناسبة المصحّحة للتنظير موجودة فيه.

و العجب من المجلسي الأوّل في شرح من لا يحضره الفقيه حيث فسّر ذيل الرواية هكذا: «اي كما انه لا يجوز ذلك و ان لم يكن هو الصائد كذلك لا يجوز عقد المحلين و ان لم يكن هو المجامع و كما انّ ذلك مقدّمة و سبب للصيد كذلك العقد بالنظر الى الجماع و ليس هنا من القياس بل هو تشبيه حكم بحكم للتفهيم أو للمباحثة مع العامة».

و ذلك لانّه لا إشعار في الرّواية بصدور العقد من المحرم أصلا حتى يكون شبيها

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 449
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست