مفترقين
يكون محرّما بطريق اولى نعم يبقي الكلام في هذه الرّواية في التنظير و التشبيه
بإشارة المحرم الصيد على المحلّ الذي قد عرفت كون الحكم بالجواز فيها في الرواية
انما هو على سبيل الإنكار و التنبيه و سيأتي التكلم فيه في العنوان الثاني و لكن
لو فرض دلالة الرواية على حكم ذلك العنوان فالرواية الأولى كافية في المقام و
مقتضاها مجرد حرمة الحضور مطلقا لا خصوص الحضور لأجل الشهادة كما عن المدارك من
انه ينبغي قصر الحكم عليه فتدبّر نعم ربما احتمل فيها ان يكون قوله: لا يشهد بصيغة
المجهول فلا دلالة له على حرمة الشهادة على المحرم لا تحملا و لا اقامة و لكن هذا
الاحتمال خلاف الظاهر جدّا و لا يعبأ به بوجه.
العنوان
الثاني: إقامة الشهادة على عقد النكاح في حال الإحرام و نفي البعد عن
جوازها في المتن و لو تحملها محلّا و ان احتاط قبله و ظاهره الاحتياط الاستحبابي و
لكن المحقق- قده- في الشرائع عطف الإقامة على الشهادة في الحرمة و صرّح بالتعميم
لما إذا تحمّلها محلّا و في محكيّ الرياض نسبة الحرمة إلى المشهور بل عن الحدائق
استظهار الاتفاق عليه و لكن ذكر صاحب الجواهر- قده- انّ النسبة إلى الشهرة لم
نتحقّقها و عليه فالظاهر عدم ثبوت شهرة محققة في هذا العنوان.
و
ما يمكن ان يستدل به للحكم بالحرمة في هذا العنوان أمران:
أحدهما: دعوى ان قوله- ع- في مرسلة ابن فضال المتقدمة: و لا يشهد، مطلق
يشمل أداء الشهادة و إقامتها كما يشمل تحمّلها الراجع الى مجرّد الشهود و يؤيده
عطف الإقامة على التحمل بعد كلمة الشهادة فيقال كما في بعض كلمات الفقهاء: الشهادة
تحملا و أداء فيدل ذلك على ان إطلاق هذه الكلمة كما في الرواية يشمل كلتا الجهتين
و حيث ان سند الرواية منجبر بما عرفت فلا يبقى مجال للإشكال في الاستدلال بالرواية
في هذا المقام أيضا.
و
يرد على هذا الأمر ما عرفت من ان الشهادة المطلقة الخالية عن التعقب