responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 448

..........

مفترقين يكون محرّما بطريق اولى نعم يبقي الكلام في هذه الرّواية في التنظير و التشبيه بإشارة المحرم الصيد على المحلّ الذي قد عرفت كون الحكم بالجواز فيها في الرواية انما هو على سبيل الإنكار و التنبيه و سيأتي التكلم فيه في العنوان الثاني و لكن لو فرض دلالة الرواية على حكم ذلك العنوان فالرواية الأولى كافية في المقام و مقتضاها مجرد حرمة الحضور مطلقا لا خصوص الحضور لأجل الشهادة كما عن المدارك من انه ينبغي قصر الحكم عليه فتدبّر نعم ربما احتمل فيها ان يكون قوله: لا يشهد بصيغة المجهول فلا دلالة له على حرمة الشهادة على المحرم لا تحملا و لا اقامة و لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر جدّا و لا يعبأ به بوجه.

العنوان الثاني‌: إقامة الشهادة على عقد النكاح في حال الإحرام و نفي البعد عن جوازها في المتن و لو تحملها محلّا و ان احتاط قبله و ظاهره الاحتياط الاستحبابي و لكن المحقق- قده- في الشرائع عطف الإقامة على الشهادة في الحرمة و صرّح بالتعميم لما إذا تحمّلها محلّا و في محكيّ الرياض نسبة الحرمة إلى المشهور بل عن الحدائق استظهار الاتفاق عليه و لكن ذكر صاحب الجواهر- قده- انّ النسبة إلى الشهرة لم نتحقّقها و عليه فالظاهر عدم ثبوت شهرة محققة في هذا العنوان.

و ما يمكن ان يستدل به للحكم بالحرمة في هذا العنوان أمران:

أحدهما: دعوى ان قوله- ع- في مرسلة ابن فضال المتقدمة: و لا يشهد، مطلق يشمل أداء الشهادة و إقامتها كما يشمل تحمّلها الراجع الى مجرّد الشهود و يؤيده عطف الإقامة على التحمل بعد كلمة الشهادة فيقال كما في بعض كلمات الفقهاء: الشهادة تحملا و أداء فيدل ذلك على ان إطلاق هذه الكلمة كما في الرواية يشمل كلتا الجهتين و حيث ان سند الرواية منجبر بما عرفت فلا يبقى مجال للإشكال في الاستدلال بالرواية في هذا المقام أيضا.

و يرد على هذا الأمر ما عرفت من ان الشهادة المطلقة الخالية عن التعقب‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 448
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست