responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 418

[مسألة 3- لو قبل امرأة بشهوة فكفارته بدنة]

مسألة 3- لو قبل امرأة بشهوة فكفارته بدنة، و ان كان بغير شهوة فشاة و ان كان الأحوط بدنة، و لو نظر الى أهله بشهوة فأمنى فكفّارته بدنة على المشهور، و ان لم يكن بشهوة فلا شي‌ء عليه، و لو نظر الى غير أهله فأمنى فالأحوط ان يكفر ببدنة مع الإمكان و الّا فببقرة و الّا فبشاة، و لو لا مسها بشهوة فأمنى فعليه الكفارة، و الأحوط بدنة و كفاية الشاة لا تخلو عن قوة، و ان لم يمن فكفارته شاة (1).

لفظ الجماع يرد عليه انه لم يكن الجماع بهذا المعنى موردا للسؤال حتى يقع التعرض لصورة متابعة الزوجة و استكراهها بل كان مورده هو الجماع فيما دون الفرج.

فلا بدّ ان يقال بكون اللام في الجماع للعهد الذكرى و مراده الجماع المفروض في مورد السؤال و إطلاق الجماع عليه لا مانع منه إذا كان مع القرينة لكن في الجواهر انه لا قائل بما في الذيل لان وجوب الحج عليهما في صورة الاستكراه لم يكن ثابتا في الجماع الحقيقي فضلا عن المقام و التفصيل في الكفارة بين الصورتين لم يوجد مصرّح به هنا و لذا احتمل تطرق بعض التحريف من النساخ و كيف كان فإجمال ذيل الرواية أو الاعراض عنه لا يقدح في صحة الاستدلال بصدرها كما لا يخفى.

ثانيتهما: صحيحة أخرى لمعاوية بن عمّار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- في المحرم يقع على اهله قال: ان كان أفضى إليها فعليه بدنة و الحج من قابل، و ان لم يكن أفضى إليها فعليه بدنة و ليس عليه الحجّ من قابل‌ [1]. و الرواية ظاهرة الدلالة على ان الجماع فيما دون الفرج يترتب عليه الكفارة فقط و مقتضى إطلاقها الشمول للصور الثلاثة.

(1) في هذه المسألة فروع:


[1] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب السابع ح- 2.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 418
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست