responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 417

..........

للمناقشة في سندها للانجبار و كونها رواية حسنة بل في سندها من أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و في دلالتها بأنه لا ينفى الكفارة لا عمية عدم الذكر من ذلك لكونها مدفوعة بأنه في مقام البيان وقت الحاجة و لم تعرف المناقشة في دلالتها.

أقول قد عرفت ما هو التحقيق في سند الرواية و دلالتها و لا نطيل بالإعادة.

و هاهنا فرع‌ لم يقع التعرض له في المتن و هو ما لو جامع فيما دون الفرج في الصور الثلاثة التي كانت الكفارة فيها ثابتة و قد ورد فيه روايتان:

إحديهما: صحيحة معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن رجل محرم وقع على اهله فيما دون الفرج قال: عليه بدنة و ليس عليه الحج من قابل، و ان كانت المرأة تابعته على الجماع فعليها مثل ما عليه، و ان كان استكرهها فعليه بدنتان و عليه الحج من قابل‌ [1]. و المحكيّ عن التهذيب في ذيل الرواية:

«و عليهما (عليه) الحج» و في نقل صاحب الجواهر «عليهما» فقط.

و كيف كان فمقتضى إطلاق مورد السؤال و ترك الاستفصال في الجواب انه لا فرق بين وقوع الجماع المذكور قبل الوقوفين أو بينهما أو بعدهما نعم الظاهر خروج الصورة الأخيرة بلا شبهة و يؤيد بل يدل على عدم الفرق نفى وجوب الحج عليه من قابل الظاهر في انه في مقابل الصورتين اللتين وجب فيهما الحج من قابل.

نعم يبقى الإشكال في المراد من الجماع في القضية الشرطية في كلام الامام- ع- فإنه ان كان المراد به هو الجماع في الفرج الذي ينصرف إليه إطلاق‌


[1] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب السّابع ح- 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 417
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست