الفرع
الأوّل: التقبيل المحرّم في حال الإحرام و انه ما ذا يترتب عليه من الكفارة
و ما في المتن موافق لما في الشرائع و لما هو المحكي عن النهاية و المبسوط و
القواعد و التحرير و الدروس و غيرها بل نسب إلى الأكثر، و عن الصدوق في الفقيه
إطلاق وجوب الشاة بالتقبيل، و عن المفيد و السيّد و الصدوق في المقنع إطلاق وجوب
البدنة مع احتمال ارادة مع الشهوة خصوصا الأوّل منهم، و عن سلار و سعيد اعتبار
الأمناء و عن ابن إدريس انه قال: «من قبّل امرأته بغير شهوة كان عليه دم فان
قبّلها بشهوة كان عليه دم شاة إذا لم يمن، فإن أمنى كان عليه جزور.
و
اللازم ملاحظة الروايات الواردة في هذا المجال التي تكون عمدتها روايتان لكن البحث
فيهما تارة يقع على المبنى الذي اخترناه و هو عدم حرمة التقبيل إذا لم يكن بشهوة و
ان القبلة المحرمة منحصرة بما إذا كان بشهوة و اخرى على المبنى الذي هو حرمة
التقبيل مطلقا سواء كان بشهوة أو بدونها.
فنقول
امّا الروايتان.
فإحداهما: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال سألته عن المحرم
يضع يده من غير شهوة على امرأته قال: نعم يصلح عليها خمارها و يصلح عليها ثوبها و
محملها قلت أ فيمسّها و هي محرمة؟ قال نعم، قلت المحرم يضع يده بشهوة قال:
يهريق
دم شاة، قلت فان قبّل، قال: هذا أشدّ ينحر بدنة
[1]. و الظاهر ان المراد من التقبيل الواقع في السؤال الأخير هو التقبيل
بشهوة لأنه مضافا الى ان التقبيل
[1] وسائل أورد صدرها في الباب السابع عشر من
أبواب كفارات الاستمتاع ح- 2 و ذيلها في الباب الثامن عشر ح- 1.