responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 416

..........

روايات عروض الحيض في أثناء الطواف و في روايات اخرى و الظاهر انّه الموضوع للمقام الذي يكون البحث فيه عن الكفارة و عدمها.

و الجواب انه لم ينهض دليل على الملازمة بين الأمرين فإن الصحة و البطلان أمر و ثبوت الكفارة و عدمها أمر آخر لا ارتباط بينهما.

الأمر الثاني‌: ما رواه الصدوق عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- في رجل نسي طواف النساء قال إذا زاد على النصف و خرج ناسيا أمر من يطوف عنه، و له ان يقرب النساء إذا زاد على النصف‌ [1]. فان جواز المقاربة في صورة الزيادة على النصف يستلزم عدم ثبوت الكفارة في هذه الصّورة.

و لكن حيث انّ في السند علي بن أبي حمزة لا مجال للاعتماد على الرواية و الاستناد إليها بوجه مضافا الى ان مقتضى رواية حمران المتقدمة الدالة على وجوب الاستغفار بعد ما طاف خمسة أشواط عدم الجواز لانه لا معنى للاستغفار مع الجواز مع ان ظاهر أدلة توقف حلية النساء على طوافهن توقفها على إكمال الطواف و عدم تحققها قبل الإكمال.

فانقدح من جميع ما ذكرنا ان مقتضى التحقيق ما ذكره المحقق في الشرائع ممّا عرفت و لكن المحقق ذكر في الشرائع بعد ذلك: «و إذا طاف المحرم من طواف النّساء خمسة أشواط ثم واقع لم تلزمه الكفارة و بنى على طوافه و قيل يكفي في ذلك مجاوزة النصف و الأوّل مرويّ» و هو يشعر باختياره للأوّل و عليه فيرد عليه ما أوردناه على بعض الاعلام مما مرّ.

و العجب من صاحب الجواهر انّه مع تضعيفه رواية حمران و حكمه بثبوت الإجماع على خلافها ذكر في شرح هذا الكلام من المحقق ما حاصله انه لا مجال‌


[1] وسائل أبواب الطواف الباب الثامن و الخمسون ح- 10.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست