responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 415

..........

نعم لا بد من التأمل في الجملة الشرطية التي ذكرها الامام عليه السلام مع عدم كون الشرط فيها مذكورا في كلام السائل و مورد سؤاله بوجه و ان جعل الشرط فيها لترتب الجزاء و هو الحكم بثبوت الكفارة و الفساد بالمعنى المتقدم هو الطواف ثلاثة أشواط، هل يكون الغرض منه شرطية العدد المذكور فما دون فلا يترتب على الزائد عنه و لو كان شوطا واحدا أو أقلّ منه أو يكون الغرض منه شرطيّة العدد المذكور فما فوق؟ الظاهر هو الأوّل لاستلزام الاحتمال الثاني ثبوت الكفارة في خمسة أشواط مع ان صدر الرواية ظاهر في خلافه مضافا الى انّ ثبوت الكفارة في الثلاثة فما فوقها و عدمها في الأقلّ مما لا مجال لاحتماله في نفسه فيتعين ان يكون المراد هو الاحتمال الأوّل فالمعيار في ثبوت الكفارة هو الثلاثة فما دون كما استفاد منه المحقق في الشرائع على ما هو ظاهر عبارته المتقدمة.

و العجب من بعض الاعلام- قده- انه جعل المعيار هي الخمسة مع انّك عرفت أنّها مأخوذة في عنوان مورد السؤال و المعيار ما ذكره الامام- عليه السلام- في الجملة الشرطية التي أضافها في الذيل.

و امّا العنوان المذكور في المتن و هو التجاوز عن النصف و عدمه فقد حكاه العلّامة في المختلف عن الشيخ- قده- و ذكر انه عوّل في ذلك على رواية حمران بن أعين مع انه من الواضح عدم دلالتها عليه بوجه نعم لو كانت كلتا الشرطيتين مذكورتين في كلام الامام- ع- لأمكن أن يستفاد منه ذلك على تأمل أيضا و امّا بهذه الصورة فلا مجال لتوهم دلالتها عليه أصلا.

و ما يمكن ان يستدل به على هذا العنوان أمران:

الأمر الأوّل‌: انّ هذا العنوان مأخوذ فيما يرتبط بصحة الطواف و بطلانه بمعنى انّ فقد ان شرط الصّحة كالطهارة من الحدث- مثلا- أو رفع اليد عن الطواف إذا كان قبل التجاوز عن النصف يوجب بطلانه رأسا و قد ورد هذا العنوان في‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 415
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست