responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 414

..........

عمار المتقدمة في الصورة الثالثة الوارد في الجماع قبل طواف النساء الشمول للجماع قبل إكماله من دون فرق بين الأشواط- هي موثقة حمران بن أعين عن أبي جعفر- عليه السلام- قال سألته عن رجل كان عليه طواف النساء وحده فطاف منه خمسة أشواط ثم غمزه بطنه فخاف ان يبدره فخرج الى منزله فنقض ثم غشي جاريته قال: يغتسل ثم يرجع فيطوف بالبيت طوافين تمام ما كان قد بقي عليه من طوافه و يستغفر اللَّه و لا يعود، و ان كان طوف طواف النساء فطاف منه ثلاثة أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه و عليه بدنة و يغتسل ثم يعود فيطوف أسبوعا [1].

و ما في الجواهر من انّ الإجماع بقسميه عليه مع ضعفه مدفوع بان ذيلها الدال على الاقتصار على لزوم اعادة الطواف لفرض كون الخروج قبل تمامية الشوط الرّابع دليل على عدم كون المراد بالفساد فيه هو الفساد و لو بالمعنى التنزيلي بل مجرد النقص و انحطاط المرتبة و الرواية موثقة لكون حمران موثقا بالتوثيق العام و ان كان النظر الى وقوع «سهل» في طريقها فنقول انّ الرواة عنه رووها عن احمد بن محمد و سهل جميعا فلا يكون وجوده في الطريق بقادح مضافا الى الاستناد إليها لعدم كون التفصيل مستندا الى غيرها من دون فرق بين معانيه المختلفة على ما عرفت في عنوان هذه الصّورة.

ثم انه بعد ذلك يقع الكلام في مفاد الرواية و التحقيق فيه ان يقال:

انّ عنوان خمسة أشواط واقع في كلام السائل و في مورد سؤاله و مجرد الحكم بعدم ثبوت الكفارة فيه غاية الأمر وجوب الاستغفار لا دلالة له على كون هذا المقدار هو المعيار في الحكم.


[1] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الحادي عشر ح- 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 414
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست