الحج
بل غايته وقوعها في نفس العمرة و هي قابلة للتكرار و مع ضيق الوقت ينتقل الى حج
الافراد فخوف وقوع الثلمة في الحج شاهد على كون الرواية واردة فيه لا في العمرة
فهي صالحة للاستدلال بها في المقام هذا و يدل على الصحة في هذه الصورة أيضا
الإطلاقات الواردة في الجماع حال الإحرام المقتصر فيها على ثبوت الكفارة فإن
ظاهرها عدم ثبوت شيء غير الكفارة و تقييدها بأدلة الصورتين الأوّلتين لا يقدح في
بقاء إطلاقها بالإضافة الى هذه الصورة كما هو ظاهر و يدل على كلا الأمرين ذيل
مرسلة الصدوق المعتبرة المتقدمة قال: و ان جامعت بعد وقوفك بالمشعر فعليك بدنة و
ليس عليك الحج من قابل.
الصورة
الرّابعة: ما إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر و بعد تجاوز النصف و في المتن انّ
الأصح انه لا كفارة عليه أيضا بعد مفروغية الصحّة و عدم لزوم الإعادة.
و
ليعلم انّ عنوان هذه الصورة على ما في المتن ما عرفت من وقوع الجماع بعد تجاوز
النصف من طواف النساء و عنوانها في الشرائع هكذا: «و لو جامع بعد الوقوف بالمشعر و
لو قبل ان يطوف طواف النساء أو طاف منه ثلاثة أشواط فما دون ..» و ذكر بعض
الاعلام- قده- في مناسكه: «و كذلك- يعني تجب الكفارة دون الإعادة- إذا كان جماعه
قبل الشوط الخامس من طواف النساء و امّا إذا كان بعده فلا كفارة عليه أيضا».
و
المستند الوحيد في هذه الصورة- بعد عدم شمول الإطلاقات التي أشرنا إليها لهذه
الصورة لعدم كون طواف النساء جزء للحج و معدودا من اعماله بل هو واجب ظرفه الحج و
العمرة المفردة و يتوقف عليه حلية النساء من دون ان يكون الإحلال به إخلالا بالحج
أو العمرة نعم مقتضى إطلاق ذيل صحيحة معاوية بن