و
كذا صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار قال: سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن متمتع
وقع على اهله و لم يزر قال: ينحر جزورا و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان
عالما، و ان كان جاهلا فلا شيء عليه، و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف
طواف النساء قال عليه جزور سمينة، و ان كان جاهلا فليس عليه شيء الحديث [1].
نظرا
الى ان المراد بالزيارة هو طوافها الذي هو طواف الحج و زمان وقوعه بعد قضاء مناسك
منى يوم النحر و مقتضى قوله: قد خشيت هي خشية وقوع الثلمة في الحج و مرجعه الى عدم
وقوعها فلا مجال لإعادته و التكرار في العام القابل.
ان
قلت: مقتضى ما مرّ في بحث الجماع في عمرة التمتع عدم جواز الاستدلال بهذه
الصحيحة لا في عمرة التمتّع و لا في الحج لانه قد تقدّم اتّحاد هذه الصحيحة مع
صحيحة أخرى لمعاوية بن عمار قال سألت أبا عبد اللَّه- ع- عن متمتع وقع على امرأته
و لم يقصّر قال ينحر جزورا و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان عالما، و ان كان
جاهلا فلا شيء عليه [2].
لدوران مورد السؤال بين عمرة التمتّع و الحج فلا مجال للاستدلال بها في شيء منهما
نعم لو قلنا بتعدد الروايتين و ان الاولى واردة في الحج و الثانية في عمرة التمتّع
كما هو ظاهر الوسائل و أصرّ عليه بعض الاعلام- قده- و حكى ان الكليني نقلهما في
بابين مستقلين لجاز الاستدلال بها في المقام و لكنّه خلاف ما تقدم في بحث عمرة
التمتع.
قلت: الظاهر هو الاتّحاد و عدم التعدّد و انّ «لم يقصر» «تصحيف» «لم
يزر» و الرواية واردة في الحج لأنّ وقوع الجماع في عمرة التمتّع لا يكون فيه خشية
وقوع الثلمة في
[1] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب التاسع
ح- 1.
[2] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث
عشر ح- 4.