responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 411

..........

و رواية زرارة قال سألت أبا جعفر- عليه السلام- عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة الحديث‌ [1].

و رواية سلمة بن محرز قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن رجل وقع على اهله قبل ان يطوف طواف النساء قال ليس عليه شي‌ء فخرجت إلى أصحابنا فأخبرتهم فقالوا اتّقاك هذا ميسّر قد سأله عن مثل ما سألت فقال له عليك بدنة قال: فدخلت عليه فقلت جعلت فداك إني أخبرت أصحابنا بما أجبتني فقالوا اتّقاك هذا ميسّر قد سأله عما سألت فقال له: عليك بدنة فقال: انّ ذلك كان بلغه فهل بلغك قلت لا قال ليس عليك شي‌ء [2]. و رواه الشيخ في الصحيح اليه مفصّلا [3]. و غير ذلك من النصوص الواردة في هذا المجال فلا شبهة في هذا الأمر.

ثانيهما: صحّة الحج التي يكون المراد منها عدم لزوم الحج من قابل و بعبارة أخرى الصحة في مقابل الفساد بمعناه الحقيقي و كذا بالمعنى التنزيلي الذي مرجعه الى ترتب آثاره التي عمدتها لزوم الإعادة و التكرار في العام القابل و يدل عليها مفهوم صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه- عليه السلام- قال إذا وقع الرّجل بامرأته دون مزدلفة أو قبل ان يأتي مزدلفة فعليه الحجّ من قابل‌ [4]. فان المستفاد منه عرفا عدم لزوم الحج من قابل إذا كان الجماع واقعا بعد مزدلفة و الوقوف بها و لا تتوقف على القول بثبوت المفهوم في مطلق القضايا الشرطية و عدمه كما اخترناه في الأصول.


[1] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب العاشر ح- 3.

[2] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب العاشر ح- 2.

[3] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب العاشر ح- 5.

[4] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الثالث ح- 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست