و
منها: ما رواه الكليني بعد رواية على بن أبي حمزة المتقدمة حيث قال: و في
رواية أخرى: فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ فان لم يقدر
فصيام ثمانية عشر يوما، و عليها أيضا كمثله ان لم يكن استكرهها [1]. قال صاحب الوسائل بعد نقلها عن
الكليني كذلك: و رواه الشيخ مرسلا أيضا.
و
هذه الرواية بلحاظ الإرسال لا مجال للاتكال عليها فاللازم الأخذ بمفاد صحيحة علي
بن جعفر المتقدمة و لم تثبت شهرة على خلافها هذا تمام الكلام في الصورتين الأولتين
من المسألة.
الصورة
الثالثة: ما إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل تجاوز النصف من طواف النّساء و
المذكور في المتن تبعا للشرائع صحة الحج و ثبوت الكفارة عليه و في الجواهر: بلا
خلاف أجده في الأوّل- يعني قبل الشروع في طواف النساء- بل الإجماع بقسميه عليه
فهنا أمران:
أحدهما: ثبوت الكفارة و يدلّ عليه مضافا الى الإطلاقات الواردة الدالة على
ثبوت الكفارة في مطلق الجماع في إحرام الحجّ و قد تقدمت جملة منها بل أكثرها مثل
صحيحة معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن متمتّع وقع على
اهله و لم يزر قال ينحر جزورا و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان عالما، و ان
كان جاهلا فلا شيء عليه، و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء
قال عليه جزور سمينة، و ان كان جاهلا فليس عليه شيء الحديث [2].
[1] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الرابع
ح- 3.
[2] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب التاسع
ح- 1.