responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 410

..........

و منها: ما رواه الكليني بعد رواية على بن أبي حمزة المتقدمة حيث قال: و في رواية أخرى: فان لم يقدر على بدنة فإطعام ستين مسكينا لكل مسكين مدّ فان لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما، و عليها أيضا كمثله ان لم يكن استكرهها [1]. قال صاحب الوسائل بعد نقلها عن الكليني كذلك: و رواه الشيخ مرسلا أيضا.

و هذه الرواية بلحاظ الإرسال لا مجال للاتكال عليها فاللازم الأخذ بمفاد صحيحة علي بن جعفر المتقدمة و لم تثبت شهرة على خلافها هذا تمام الكلام في الصورتين الأولتين من المسألة.

الصورة الثالثة: ما إذا جامع بعد الوقوف بالمشعر قبل تجاوز النصف من طواف النّساء و المذكور في المتن تبعا للشرائع صحة الحج و ثبوت الكفارة عليه و في الجواهر: بلا خلاف أجده في الأوّل- يعني قبل الشروع في طواف النساء- بل الإجماع بقسميه عليه فهنا أمران:

أحدهما: ثبوت الكفارة و يدلّ عليه مضافا الى الإطلاقات الواردة الدالة على ثبوت الكفارة في مطلق الجماع في إحرام الحجّ و قد تقدمت جملة منها بل أكثرها مثل صحيحة معاوية بن عمّار قال سألت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- عن متمتّع وقع على اهله و لم يزر قال ينحر جزورا و قد خشيت ان يكون قد ثلم حجّه ان كان عالما، و ان كان جاهلا فلا شي‌ء عليه، و سألته عن رجل وقع على امرأته قبل ان يطوف طواف النساء قال عليه جزور سمينة، و ان كان جاهلا فليس عليه شي‌ء الحديث‌ [2].


[1] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب الرابع ح- 3.

[2] وسائل أبواب كفارات الاستمتاع الباب التاسع ح- 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست