responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 307

[الأوّل: صيد البرّ اصطيادا و أكلا]

الأوّل: صيد البرّ اصطيادا و أكلا و لو صاده محلّ، و اشارة و دلالة، و إغلاقا و ذبحا، و فرخا و بيضة، فلو ذبحه كان ميتة على المشهور و هو أحوط، و الطيور حتى الجراد بحكم الصّيد البرّي، و الأحوط ترك قتل الزنبور و النّحل ان لم يقصدا إيذائه، و في الصيد أحكام كثيرة تركناها لعدم الابتلاء بها (1).

الرجل المذكور و هو باعتبار تبحره و تخصصه في هذا الفن يكون مقدّما على الشيخ الذي هو ذو فنون مع انه ربما يقال ان منشأ تضعيف الشيخ هو استثناء ابن الوليد و تلميذه الصدوق روايات الرجل المذكور عن خصوص يونس بطريق منقطع أو ما ينفرد بروايته عنه و الرواية التي رواها في المقام انما هي عن غير يونس فلا وجه لطرحها أصلا فالأقوى- ح- ما في المتن هذا تمام الكلام في التظليل و بعد البحث عنه نرجع الى الترتيب المذكور في المتن.

(1) في هذا الأمر الذي هو أوّل محرمات الإحرام بلحاظ ترتب أحكام كثيرة عليه خصوصا ما يتعلق بكفارته فقد جعل في الوسائل لخصوص كفارة الصيد فصلا و عقد فيه ما يتجاوز عن خمسين بابا و لكفارة سائر المحرمات فصلا آخرا جهات من الكلام:

الجهة الاولى: في أصل حرمة صيد البرّ على المحرم و الظاهر تحقق الإجماع عليه بل عن المنتهى انه قول كل من يحفظ عنه العلم و لم يحك الخلاف من غيرنا إلّا في بعض الفروع مثل ما حكى عن الشافعي و أبي حنيفة من الخلاف في أكل ما صاده المحلّ و ذبحه من دون أمر و لا دلالة و لا اعانة.

و يدلّ عليه قبل الإجماع الكتاب و السنة امّا الكتاب فقوله تعالى في سورة المائدة (آية 95) يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ وَ مَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ‌ الى آخر الآية، و في الآية التي بعد هذه الآية:

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست