responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 306

..........

الإحرام و لا مجال معه لاحتمال التداخل أصلا و لو كان سبب الاستظلال شيئا واحدا كالمرض- مثلا- كالافطار في يومين من شهر رمضان.

و الظاهر انّ المستفاد من الروايات و الفتاوى التداخل و عدم التكرّر لوضوح تكرر الاستظلال في مثل الشيخ الكبير و المريض سيّما إذا كان الإحرام من مسجد الشجرة الذي هو أبعد المواقيت و يكون الفصل بينه و بين مكة ما يتجاوز عن سبعين فرسخا و في هذا المسير يتحقق الخروج و الدخول في المحل كثيرا جدّا فإذا التزمنا بثبوت الكفارة لكل مرّة يلزم ثبوت مثل ثلاثين شاة في إحرام واحد و هذا مما يطمئن الإنسان بعدمه خصوصا مع عدم التعرض للزوم التكرير في شي‌ء من الرّوايات المتقدمة مع وضوح الحاجة الى البيان على تقديره بل بعضها ظاهر في عدم التكرر مثل ما يدل على انه يفدي بشاة و يذبحها بمنى الظاهر في شاة واحدة مع كون مورده تكرر الاستظلال كما لا يخفى.

هذا مضافا الى صحيحة على بن راشد الظاهرة في عدم اللزوم في إحرام واحد و في اللزوم في إحرامين و قد عرفت انه مقتضى القاعدة و هي ما رواه قال قلت له- ع- جعلت فداك انه يشتدّ عليّ كشف الظلال في الإحرام لأنّي محرور يشتدّ علىّ حرّ الشمس فقال: ظلّل و أرق دما فقلت له دما أو دمين؟ قال: للعمرة قلت انّا نحرم بالعمرة و ندخل مكّة فنحلّ و نحرم بالحجّ قال: فارق دمين‌ [1]. و قد نوقش في سندها بأن الراوي عن علي بن راشد هو محمد بن عيسى بن عبيد اليقطيني و قد ضعّفه الشيخ- قده- مضافا الى انّ الرواية تكون مضمرة.

و لكن يدفع المناقشة مضافا الى ما عرفت من عدم كون مفاد الرواية مخالفا للقاعدة بل لولاها لكانت القاعدة تقتضي ذلك انه قد وثق النجاشي و غيره‌


[1] وسائل أبواب بقية كفارات الإحرام الباب السابع ح- 1.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 306
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست