و
امّا السنّة فروايات مستفيضة بل ذكر في الجواهر انه يمكن دعوى القطع بمضمونها ان
لم تكن متواترة اصطلاحا.
الجهة
الثانية: لا شبهة في حرمة الاصطياد و التعبير بالصيد انّما هو بملاحظته و ان
كان الجمع بين الصيد و بين الاصطياد لعلّه غير ملائم و لذا جعل صاحب الجواهر
التعبير بالاصطياد قرينة على كون عبارة الشرائع هو المصيد بعد حكايتها عن نسخة
ثاني الشهيدين و كيف كان فلا إشكال في حرمة الاصطياد.
و
امّا حرمة سائر الأفعال المتعلقة بالصيد المذكورة في المتن و مثله فيدل عليه
الكتاب بملاحظة ان الصيد في الآية الاولى لا بد و ان يراد منه المصيد بلحاظ النهي
عن قتله ضرورة ان ما يجري فيه القتل انّما هو الحيوان و الظاهر- ح- ان المراد
بالصيد في الآية الثّانية ما يراد منه في الآية الاولى و ان كان الظاهر ابتداء ان
يكون المحرم هو فعل المكلف لكن الآية الأولى قرينة على تعلق الحرمة بنفس الحيوان
المصيد خصوصا مع تقابله مع صدر الآية الدال على حلية صيد البحر و طعامه و عليه
فالمقام نظير قوله تعالى حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ
الْمَيْتَةُ وَ الدَّمُ الآية و سائر الموارد
التي تعلق التحريم بنفس العين الخارجيّة و من الظاهر ان متعلق التحريم في مثل هذه
الموارد جميع الأفعال المتعلقة بالعين المحرّمة فتدل الآية في المقام مضافا الى
حرمة الاصطياد على حرمة الأكل من الصيد و لو كان الصائد محلا و لم يكن المحرم
دخيلا في صيده بوجه و كذا حرمة الإشارة و الدّلالة المؤثرتين في تحقق الاصطياد و
قد حكى عن صاحب المدارك في الفرق بين الإشارة و الدلالة ان الاولى أخص