responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 284

..........

الجهة الثانية: في اختصاص الحكم بالرجل المحرم و عدم شموله للنساء و كذا للصبيان و قد وقع التصريح بذلك في جملة من الروايات المتقدمة كصحيحة محمد بن مسلم المذكور في الطائفة الرابعة و رواية جميل بن دراج التي توهم دلالتها على الجواز للرجال أيضا و قد تقدم منعه و صحيحة هشام بن سالم المذكورة في الطائفة الرابعة أيضا و غيرها فلا مجال للارتياب في الاختصاص بالرجال.

الجهة الثالثة: في ما تعرض له في المتن في ذيل هذا الأمر و هو انّه هل يجوز الاستظلال بما لا يكون فوق الرأس كالاستظلال من أحد الجانبين في المحمل أو في السفينة أو في السّيارة في زماننا هذا مع عدم السقف لشي‌ء منها أو يحرم هذا النحو أيضا من الاستظلال في حال السير و الحركة فالمحكي عن الخلاف و المنتهي جوازه بل في الثاني نسبته الى جميع أهل العلم قال: «و إذا نزل جاز أن يستظلّ بالسقف و الحائط و الشجرة و الخباء و الخيمة، فإن نزل تحت شجرة طرح عليها ثوبا يستتر به، و ان يمشي تحت الظلال، و ان يستظلّ بثوب ينصبه إذا كان سائرا و نازلا، لكن لا يجعله فوق رأسه سائرا خاصة لضرورة أو غير ضرورة عند جميع أهل العلم» و في العبارة و ان كان تشويش لان المفروض في أوّل الكلام صورة النزول و هو لا يجتمع مع الذيل الدالّ على جواز الاستظلال بثوب ينصبه سائرا و نازلا الّا انه لا مجال للمناقشة في دلالتها على الجواز فيما إذا لم يكن فوق رأسه و قد وقع التعبير بالفوق في المتن في أوّل الأمر و لا يبعد ان يكون مثل تعبير المحقق في الشرائع بقوله: تظليل المحرم عليه ناظرا إلى الفوقية لظهور كلمة «على» فيها و كيف كان فما استدل به‌

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست