responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 285

..........

على الجواز مضافا الى الأصل و دعوى الإجماع بل فوقه المتقدمة في كلام المنتهى صحيحة عبد اللَّه بن سنان قال سمعت أبا عبد اللَّه- عليه السلام- يقول لأبي و شكا اليه حرّ الشمس و هو محرم و هو يتأذّى به فقال: ترى ان استتر بطرف ثوبي؟ قال لا بأس بذلك ما لم يصبك رأسك‌ [1]. و لعلّ الاستدلال بها مبني على ان المراد بإصابة الرأس هو وقوع طرف الثوب فوق الرأس فتدل الصحيحة على نفي البأس مع عدم وقوعه فوقه مع انه من الواضح انّ الإصابة تغاير الفوقية و المقصود من الإصابة هي تحقق ستر الرأس بذلك الذي هو محرّم آخر على الرجل المحرم غير التظليل المحرّم عليه و عليه فالمراد من عدم البأس هو عدم البأس مطلقا بالإضافة الى ما هو محل البحث من دون فرق بين الفوق و غيره و لا بد- ح- من ان يقال بكون مورد الرّواية صورة الضرورة كما في الوسائل و غيرها و لا ترتبط بالمقام هذا و ربما يقال ان الفوقية مأخوذة في مفهوم التظليل المحرّم على الرجال و لكنه ممنوع و سيأتي تحقيقه إن شاء اللَّه تعالى.

و امّا ما يستفاد منه المنع فعدّة أمور:

منها: إطلاق أدلة حرمة الاستتار عن الشمس خصوصا ما وقع فيه المقابلة بين الاستتار عنها بثوب و نحوه و بين ستر بعض الجسد بعضا مثل رواية المعلّى بن خنيس المتقدمة في الطائفة الثالثة فإنه- مضافا الى ان مقتضى إطلاق الاستتار عن الشمس بثوب و نحوه هو الاستتار عنها بالإضافة الى أحد الجانبين لعدم كون الشمس واقعة في الفوق في جميع أزمنة النهار- ان تعارف ستر الوجه باليد كما عرفت ان رسول اللَّه- ص- ربما يستره بها يؤيد شمول الإطلاق لهذه الصّورة لأن ستر الوجه باليد انما يكون نوعا مع كون الشمس في أحد الجانبين.


[1] وسائل أبواب تروك الإحرام الباب السابع و السّتون ح- 4.

نام کتاب : تفصيل الشريعة- كتاب الحج نویسنده : الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد    جلد : 3  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست